للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "بهذا الخبر " إشارة إلى الخبر المذكور أولاً، وروى أبو بكر بن أبي شيبة في "مصنفه" قال: نا أبو أسامة، عن هشام، عن حفصة، عن أم عطية قالت: أمرنا رسول الله- عليه السلام- أن نخرجهن يوم الفطر، ويوم النحر. قالت أم عطية: فقلنا: أرأيت إحداهن لا يكون لها جلباب؟ قال: "فلتلبسها أختها من جلبابها".

ص- قالت: والحُيضُ يكُن خَلفَ الناسِ، فَيُكبرْنَ مع الناسِ.

ش- أي: قالت أم عطية. وفيه دليل على جواز ذكر الله للحائض والجنب، وإنما يحرم عليهما القرآن.

١١١٠- ص- نا أبو الوليد، ومسلم قالا: نا إسحاق بن عثمان، حدثني إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية، عن جدته أم عطية: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لما قَدمَ المدينةَ جَمَعَ نسَاءَ الأنصارِ في بيت، فأرسلَ إلينا عمرُ بنُ الخطابِ فَقام على الباب، فسلّم عًلينَا، فَرَددنَا عليه السلام، ثم قال: أنا رسولُ رسول الله إليكُن، وأَمَرَنَا بالعيدين أن نُخرِجَ فيها الحيضَ، والعُتقَ، ولا جُمُعَةَ علَينا، ونَهانَا عن اتباع الجنًائزِ (١) .

ش- أبو الوليد: هشام بن عبد الملك الطيالسي، ومسلم بن إبراهيم القصاب.

وإسحاق بن عثمان الكِلابي أبو يعقوب البصري. سمع: ميمون الكندي، والحسن البصري، وإسماعيل بن عبد الرحمن، وغيرهم. روى عنه: أبو الوليد الطيالسي، وموسى بن إسماعيل، وحجاج بن نُصير. قال ابن معين: هو صالح. وقال أبو حاتم: ثقة، لا بأس به. روى له: أبو داود (٢) .

قوله: (وأمرنا) من كلام أم عطية، لا من كلام عمر، بقرينة قوله:

"ولا جمعة علينا ونهانا".


(١) تفرد به أبو داود.
(٢) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٢/ ٣٧٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>