للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: " ويلقين ويلقين " بالتكرير، أي: ويلقين كذا، ويلقين كذا، وفيه جواز صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجها، ولا يتوقف على ثلث مالها، هذا مذهب الجمهور. وقال مالك: لا تجوز الزيادة على ثلث مالها إلا برضا زوجها. وفيه دليل أن الصدقات العامة إنما يصرفها في مصارفها الإمام، وكان النبي- عليه السلام- يفرقها على المحتاجين كما كانت عادته في الصدقات المتطوع بها.

قوله: " وقال ابن بكر " أي: قال محمد بن بكر في روايته: " فَتَخَتهَا"بالإفراد، وفي رواية عبد الرزاق: "فَتَخَها" بالجمع. والحديث: أخرجه النسائي.

١١١٣- ص- نا حفص بن عمر، نا شعبة ح، ولا محمد بن كثير، أنا شعبة، أنا أيوب، عن عطاء قال: أشهدُ على ابنِ عَباس، وشَهِدَ ابنُ عَباس على رَسول الله، أنه خَرَجَ يَومَ فطر فَصَلَّى، ثم خَطَبَ، ثم أتَى النساءَ ومعه بلال. قال اَبنُ كثير: أكْبَرُ عِلم شُعبةَ: فَأمَرَهُنَّ بالصدقَةِ، فَجَعَلنَ يُلقِين" (١) . ش- أيوب السختياني، وعطاء بن أبي رباح.

قوله:" قال ابن كثير " أي: محمد بن كثير.

قوله: "يُلقين " أي: الصدقة في ثوب بلال، وفيه من الاستحباب: للإمام أن يأتيهن بعد الفراغ من خطبة العيد، ويعظهن ويذكرهن إذا لم يترتب عليه مفسدة.

قلت: بعيد في هذا الزمان عدم ترتب الفساد، لعموم الفتنة والفساد، وقلة الخير في النساء، ولا سيما في نساء مصر.


(١) البخاري: كتاب العلم، باب: عظة الإمام النساء وتعليمهن (٩٨) ، مسلم: كتاب صلاة العيدين، باب: أول الكتاب (٢/ ٨٨٤) ، النسائي: كتاب العيدين، باب: الخطبة في العيدين بعد ما جاء الصلاة (١٥٦٨) ، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في صلاة العيدين (١٢٧٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>