للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثانية: المستحب أن يُصلَّي العيد في الصحراء.

الثالثة: أن الخطبة بعد الصلاة.

الرابعة: ليس في العيدين أذان ولا إقامة، وهو مذهب الأئمة وجماعة الفقهاء. قال الشعبي والحكم وابن سيرين: الأذان يوم الفطر ويوم الأضحى بدعة. وقال ابن المسيب: إن أول من أحدثهما في العيد معاوية. وقيل: زياد. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: نا سلام أبو الأحوص، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: لا أذان ولا إقامة في العيدين، ولا قراءة خلف الإمام.

الخامسة: المستحب للإمام أن يأمر بالصدقة. والحديث: أخرجه البخاري، والنسائي.

[٢/٩٥ - ب] ١١١٨- ص- نا مسدد، نا يحيى، عن ابن جريج، عن الحسن/ بن مسلم، عن طاوس، عن ابنِ عباسِ: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - صلي العِيدَ بلا أذان ولا إِقَامةِ، وأبا بكرٍ، وعُمَر أو عثمانَ، شَك يحيى (١) .

ش- يحيي القطان، والحسن بن مسلم بن يَنَّاق المكي.

قوله: " وأبا بكر " أي: وأن أبا بكر وعمر.

قوله: "أو عثمان، شك من يحيي القطان. والحديث: أخرجه ابن ماجه مختصراً، ولم يذكر غير النبي- عليه السلام-.

١١١٩- ص- نا عثمان بن أي شيبة، وهناد- وهذا لفظه- قالا: نا أبو الأحوص، عن سماك- يعني: ابن حرب- عن جابر بن سَمُرَةَ قال:


(١) البخاري: كتاب العيدين، باب: الخطبة بعد العيد (٩٦٢) ، مسلم: كتاب صلاة العيدين (١/ ٨٨٤) ، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في صلاة العيدين (١٢٧٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>