للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك وأحمد وأبو ثور وإسحاق والزهري والأوزاعي كذلك؛ لكن سبع في الأولى إحداهن تكبيرة الإحرام، رُوي ذلك عن: أبي هريرة، وابن عباس، وابن عمر، وأبي سعيد الخدري. وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، والثوري: خمس في الأولى، وأربع في الثانية. وهو قول ابن مسعود. وقال الحسن: يكبر في الأولى خمساً، وفي الأخرى ثلاثاً سوى تكبيرتي الركوع. وعن علي أنه كان يكبر في الفطر إحدى عشرة: ستاً في الأولى، وخمساً في الآخرة، يبدأ بالقراءة في الركعتين، وخمساً في الأضحى: ثلاثاً في الأولى، وثنتين في الآخرة، يبدأ بالقراءة في الركعتين. وعن ابن عباس: كان يكبر ثلاث عشرة تكبيرة: سبعاً في الأولي، وستاً في الآخرة. واستدل الشافعي بحديث عائشة هذا، " (١) وأخرجه ابن ماجه أيضا، والحاكم في "مستدركه " (٢) وقال: تفرد به ابن لهيعة. وقد استشهد به مسلم في موضعين، قال: وفي الباب عن عائشة، وابن عمر، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، والطرق إليهم فاسدة، وذكر الدارقطني في " علله أن فيه اضطراباً، فقيل: عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن الزهري، وقيل: عنه، عن عُقيل، عن الزهري، وقيل: عنه، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة. وقيل: عنه، عن الأعرج، عن أبي هريرة. قال: والاضطراب فيه من ابن لهيعة. وقال الترمذي في "علله الكبرى": سألت محمداً عن هذا الحديث فضعفه وقال: لا أعلم رواه غير ابن لهيعة".

قلت: ابن لهيعة ضعفه جماعة، وقال البيهقي في " باب منع التطهر بالنبيذ": ضعيف الحديث لا يحتج به. والعجب منه أنه مع اعترافه بهذا


(١) انظر: نصب الراية (٢/ ٢١٦) .
(٢) (١/ ٢٩٨) ، وأخرجه كذلك أحمد (٦/ ١ ٧٠) ، والدارقطني (٢/ ٤٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>