للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستفاد من هذا الحديث فوائد: الأولى: حرمة البول في الماء الواقف

مطلقاً.

الثانية: جواز البول في الماء الجاري، ولكن الأولى اجتنابه، ومنهم

من فصله فقال: إن كان جارياً كثيراً جاز البول فيه، وإن كان قليلاً لا

يجوز.

الثالثة: فيه دلالة على تنجيس البول.

الرابعة: يفهم منه أن التغوط فيه أيضاً حرام؛ لأنه كالبول، بل هو

أقبح، وكذلك يحرم أن يبول في إناء، ثم صبه فيه، وكذا إذا بال بقرب

الماء ثم جرى إليه، فاختلط به.

الخامسة: فيه دليل على أنه إذا بال فيه ثم اغتسل [منه] لا يجوز،

وكذا قال الشافعي، حتى صرح بقوله: وسواء قليل الراكد وكثيره لإطلاق

الحديث. ومن الشافعية من يقول: إنما ينجس الماء بالبول فيه إذا كان دون

القلتين، وكذا قال الخطابي (١) .

قلت: هذا تحكم بلا دليل، وترك لإطلاق الحديث، وكيف يعار [ض [

به حديث القلتين مع الكلام فيه كما ذكرناه؟

٥٩- ص- حدثنا مسدد قال: ثنا يحيى، عن محمد بن عجلان قال:

سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله- عليه السلام-:

" لا يبولن أحدُكم في الماء/الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة " (٢) .

ش- يحيى هذا هو يحيى بن سعيد بن فرُوخ القطان الأحول أبو سعيد

التميمي، مولاهم البصري، سمع يحيى بن سعيد الأنصاري، ومحمد

ابن عجلان وابن جريج، ومالك بن أنس، وشعبة، وابن عيينة،

وغيرهم. روى عنه: ابن معين، والثوري، ومسدد، وغيرهم. وقال


(١) معالم السنن (١/٣٤) .
(٢) ابن ماجه في كتاب الطهارة (٣٤٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>