للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن أبي عمير بن أنس، عن عمومة له من أصحاب النبي- عليه السلام-: أن رَكْباً جَاءوا إلى النبي- عليه السلام- يشْهَدُونَ أنهم رَأوُ الهِلالَ بالأمْسِ، فأمَرَهُم أن يُفْطِرُوا، وإذا أصبَحُوا أن يَغْدُوا إلى مُصَلاهُم (١)

ش- أبو عُمَيْر هو عبد الله بن أنس بن مالك- رضي الله عنه-.

قوله: "عن عمومة" العمومة جمع عم، كالخؤولة جمع خال. والركب جمع راكب، والمراد منه: الجماعة، ويقال: الركب اسم من أسماء الجمع كالنفر والرهط.

ويستفاد من الحديث فائدتان: الأولى: إذا شهد جماعة برؤية الهلال بالأمس وجب الإفطار.

والثانية: يصلون صلاة العيد من الغد.

وقال صاحب الهداية: فإن غم الهلال، وشهدوا عند الإمام بالهلال بعد الزوال، صلى العيد من الغد؛ لأن هذا تأخير بعذر وقد ورد فيه الحديث، فإن حدث عذر يمنع الناس من الصلاة في اليوم الثاني لم يصلها بعده؛ لأن الأصل فيها أن لا تقضى إلا أنا تركناه بالحديث، وقد ورد بالتأخير إلى اليوم الثاني عند العذر.

قلت: أشار بقوله: "وقد ورد فيه الحديث " إلى حديث أبي عمير هذا. " (٢) وأخرجه أبن ماجه أيضا، ورواه الدارقطني وقال: إسناده حسن. ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه "، والنسائي أيضا، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه " من حديث سعيد بن عامر، ثنا سعيد، عن


(١) النسائي: كتاب العيدين، باب: الخروج إلى العيدين من الغد (٣/ ١٨٠) ، ابن ماجه: كتاب الصيام، باب: ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال (١٦٥٣) .
(٢) انظر: نصب الراية (٢/ ٢١١- ٢١٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>