للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البصري، مولى جهينة، رأى أنس بن مالك، وسمع عمرو بن سلمة،

وأبا عثمان النهدي، ومحمد بن سيرين، ومجاهد بن جبر، وسعيد بن

جبير، والزهري، وجماعة آخرين. روى عنه: قتادة، ويحيى بن

أبي كثير، والثوري، وابن عيينة، والحمادان، وجماعة آخرون كثيرة.

قال ابن معين: ثقة. توفي سنة إحدى وثلاثين ومائة. روى له الجماعة (١) .

وحبيب بن الشهيد البصري أبو شهيد الأزدي، مولى قُريْبة. روى

عن: الحسن، ومحمد وأنس ابني سيرين، وعكرمة مولى ابن عباس،

وغيرهم. روى عنه: شعبة، ويحيى بن سعيد، وإسماعيل ابن علية،

وغيرهم. قال أحمد: ثقة مأمون، وهو أثبت من حميد الطويل. وقال

ابن معين وأبو حاتم: ثقة. توفي سنة خمس وأربعين ومائة. روى له

الجماعة (٢) .

قوله: " طُهورُ إناء أحدكم " الطُهور- بضم الطاء- وهو الأشهر،

ويقال بفتحها أيضاً لغتان، وقد مر الكلام فيه، وارتفاعه على أنه مبتدأ

وخبره قوله: " أن يغسل "، و " أن " هاهنا مصدرية، والتقدير: طهارة

إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه غسلها سبع مرار.

قوله: " إذا ولغ " يقال: " (٣) ولغ الكلب في الإناء، يلغ- بفتح

اللام فيهما- ولوغاً، إذا شرب بأطراف لسانه. قال أبو زيد: يقال:

ولغ الكلب بشرابنا وفي شرابنا ومن شرابنا ".

وقال ابن الأثير: وأكثر ما يكون الولوغ من السباع.

قوله: " أولاهن بالتراب " جملة محلها النصب من الإعراب؛ لأنها

وقعت صفة لقوله: " سبع مرار "، والأولى تأنيث الأول، وإنما أنثه

باعتبار المرة، واحتج الشافعي بهذا الحديث [على] أن الكلب إذا ولغ في

الإناء لا يطهر إلا بالغسل سبع مرات، إحداهن بالتراب، وهو مذهب


(١) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٣/٦٠٧) .
(٢) المصدر السابق (٥/١٠٩٠) . (٣) انظر: شرح صحيح مسلم (٣/١٨٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>