للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: كما ورد السبع ورد الثلاث كما بينا، والأمر بالتعفير محمول

على الندب.

وقال (١) : " وفيه دليل على أن الماء المولوغ فيه باق على طهارته، إذ

لم يأمره بإراقته، وقد يكون لبناً وزيتاً ".

قلنا: لا نسلم ذلك؛ لأن الإناء إذا تنجس بملاقاة لسانه، فالماء بطريق

الأولى.

فإن قيل: جاز أن يكون المراد بغسل الإناء التعبد لا التنجس.

قلنا: هذا لا يصح؛ لأن الجمادات لا تلحقها حكم العبادات؛ ولأنه

لو كان تعبداً لوجب غسل غير موضع النجاسة كما في الحدث، ولا يقال

الحجر الذي استعمل في رمي الجمار يغسل ويرمى ثانياً؛ لأنا نقول: إن

الحجر لإقامة القربة

وذهب أهل الظاهر إلى أن الماء طاهر، وأن غسل الإناء تعبدٌ، وهذا

فاسد كما قررنا، وذهب مالك إلى أنه إذا لم يجد ماء غيره توضأ به،

وزاد الثوري: ثم يتيمم.

ثم قوله- عليه السلام-: " إذا ولغ الكلب " معرف باللام يتناول

جنس الكلاب، سواء كان كلب البدوي، أو الحضري، أو كلب الصيد،

أو كلب الزرع، أو غير ذلك. وعن مالك أربعة أقوال: طهارته،

ونجاسته، وطهارة سؤر المأذون في اتخاذه دون غيره، وهذه الثلاثة عن

مالك. والرابع عن عبد الملك بن الماجشون: أن يفرق بين البدوي

والحضري، والخنزير كالكلب عندنا. وقال مالك: سؤر الخنزير أيضاً

طاهر.

٦١- ص- نا مسدد قال: نا المعتمر بن سليمان. قال: ونا محمد بن

عبيد قال: نا حماد بن زيد جميعاً عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة

بمعناه ولم يرفعاه، وزاد: " وإذا ولغ الهر غُسل مرةً " (٢) .


(١) معالم السنن (١/٣٤- ٣٥) . (٢) انظر تخريج الحديث رقم (٧١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>