للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- عليه السلام-. روى له: أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه (١) .

قوله: " في غَزْوة تبوك " وكانت في سنة تسع، وتبوك- بفتح التاء المثناة من فوق، وضم الباء الموحدة -: بليدة بين الحجْر والشام، وبها عين ونخيل، وقيل: كان أصحابُ الأيكة بها، وتمسك الشافعي- رضي الله عنه- بهذا الحديث وبما يشابهه في جواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر.

وقال الخطابي (٢) : " في هذا بيان واضح أن الجمع بين الصلاتين في غير يوم عرفة وبغير المزدلفة جائز، وفيه أن الجمع بين الصلاتين لمن كان نازلاً في السفر غير سائر جائز، وقد اختلف الناس في الجمع بين الصلاتين في غير يوم عرفة بعرفة والمزدلفة، فقال قوم: لا يجمع بين صلاتين، وتصلى كل واحدة منهما في وقتها، يُروى ذلك عن إبراهيم النخعي، وحكاه عن أصحاب عبد الله، وكان الحسن ومكحول يكرهان الجمع في السفر بين الصلاتين. وقال أصحاب الرأي: إذا جمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر إلى آخر وقتها، وعجل العَصْر في أول وقتها، ولا يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، ورووا عن سَعْد بن أبي وقاص، أنه كان يجمع بينهما كذلك. وقال كثير من أهل العلم: يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، إن شاء قدم العصر، وإن شاء أخر الظهرَ على ظاهر الأخبار المروية في هذا الباب، هذا قول ابن عباس، وعطاء بن أبي رباح، وسالم بن عبد الله، وطاوس، ومجاهد، وبه قال الشافعي وإسحاق بن راهويه. وقال أحمد بن حنبل: إن فعل ذلك لم يكن به بأس ".

قلت: واستدل أصحابنا بما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله


(١) انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (٣/ ١٤) ، وأسد الغابة (٣/ ١٤٥) ، والإصابة (٤/ ١١٣) .
(٢) معالم السنن (١/ ٢٢٧ - ٢٢٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>