للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نافع، عن ابن عمر، أن الجمع بينهما كان بعد غيوب الشفق، ولذا ذكره في " الخلافيات "

قلت: إسناده فن " سنن الدارقطني" بخلاف هذا، فإذا أخرجه من جهة عاصم بن محمد، عن أخيه عمر، عن نافع، عن سالم، عن ابن عمر. وجاء هذا الحديث عن سالم، عن (١) ابن عمر من وجه آخر بخلاف هذا. قال النسائي (٢) : أنا عَبْدة بن عبد الرحيم، أنا ابن شميل، ثنا كثير بن قَارَوَندَا قال: سألنا سالم بن عبد الله عن الصلاة في السفر، فقلنا: أكَانَ عبدُ الله يجمعُ بين شيء من الصلوات في السفر؟ فقال: لا، إلا بجَمع، ثم انتبه (٣) فقال: كانت تحته صفية فأرسلت إليه أني في آخر يوم من الدنيا، وأول يوم من الآخرة، فركب وأنا معه، فأسْرع السَيْر حتى حَانت الظهر، فقال له المؤذن: الصلاة يا أبا عبد الرحمن، فسار حتى إذا كان بين الصلاتين نزل، فقال للمؤذن: أقم، فإذا سَلمتُ من الظهر فأقم مكانك، فأقام فصلى الظهر ركعتين، ثم سلم، ثم أقامَ مكانه فصلى العصرَ ركعتين، ثم ركب فأسْرعَ السيْرَ حتى غابت الشمسُ، فقال له المؤذنُ: الصلاةَ يا أبا عبد الرحمن، فقال: كفعلتك الأولى، فسارَ حتى إذا اشتبكت النجومُ نزل، فقال: أقْم فإذا سَلمْتُ فأقمْ، فأقام فَصلى المغربَ ثلاثا، ثم أقام مكانه وصلى العِشاء الآخرة" (٤) . وهذا سند جيد رجاله ثقات.

١١٨١- ص- نا القعنبي، عن مالك، عن أبي الزبير المكي، عن سعيد


(١) وضعت علامة الإلحاق في الأصل، إشارة إلى إلحاق كلمة " عن "، ولم تكتب في الحاشية.
(٢) كتاب المواقيت، باب: الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاء (١/ ٢٨٨) ، وانظر: (١/ ٢٨٢) .
(٣) في سنن النسائي: " أتيته " كذا.
(٤) في سنن النسائي زيادة: " ثم سلم واحدة تلقاء وجهه، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حضر أحدَكم أمرا يخشى فوته، فليصل هذه الصلاة ".

<<  <  ج: ص:  >  >>