للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش- أبو بُسْرَة- بضم الباء الموحدة، وسكون السين المهملة، وفتح الراء، وتاء تأنيث- روى عن: البراء بن عازب. روى عنه: صفوان ابن سُليم. روى له: أبو داود، والترمذي وقال: سألت محمدا عنه فلم يَعْرفه، ولم يعرف اسمَه. وذكره ابن حبان في " الثقات " (١) .

قوله: " إذا زاغت الشمسُ " أي: إذا مالت الشمس قبل الظهر، يعني: قبل فرض صلاة الظهر.

واختلف العلماء في التنفل في السفر، فمذهب ابن عمر منعه بالنهار جملة، وجوازه بالليل على الراحلة والأرض. وعامّة السلف وأئمة الفتوى على جوازه بالليل والنهار، على الراحلة والأرض. وقال الترمذي: ورُوي عن ابن عمر، أن النبي- عليه السلام- كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعْدها. ورُوي عنه، عن النبي- عليه السلام- أنه كان يتطوع في السفر. ثم اختلف أهل العلم بعد النبي- عليه السلام-، فرأى بعض أصحاب النبي- عليه السلام- أن يتطوع الرجل في السفر، وبه يقول أحمد وإسحاق، ولم تر طائفة من أهل العلم أن يصلي قبلها ولا بعدها. ومعنى مَنْ لم يتطوع في السفر قبول الرخصة، ومن تطوع فله في ذلك فضل كبير، وهو قول كثر أهل العلم، يختارون التطوع في السفر. انتهى.

والحديث أخرجه الترمذي، وقال: غريب.

١١٩٤- ص- نا القعنبي، نا عيسى بن حرص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن أبيه قال: صَحبْتُ ابنَ عُمر في طَريق، قال: فَصلى بنا ركعتين ثم أقبلَ، فَرأى أنَاسا (٢) قياما فقال: ما يصنعُ هؤلاء؟ قلت: يُسبِّحُون. قال: لو كُنتُ مُسبحا أتْمَمْتُ صَلاتي! يا ابنَ أخِي! إِنيَ صَحبتُ رسولَ اللهِ في السفَرِ فلم يَزِدْ على رَكعتينِ حتىَ قَبَضَهُ اللهُ، وصَحبتُ أبَا بكرِ


(١) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٣٣/ ٧٢٢٣) .
(٢) في سنن أبي داود: " ناسا ".

<<  <  ج: ص:  >  >>