للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث أبي بكرة المذكور قال: يحتمل أن يكون ذلك كان [في] وقت كانت الفريضة تصلى مرتين، فإن ذلك كان يفعل أول الإسلام، حتى نهى عنه، ثم ذكر حديث ابن عمرة أن النبي- عليه السلام- نهى أن تصلى فريضة في يوم مرتين قال: والنهي لا يكون إلا بعد الإباحة (١) .

والحديث أخرجه: النسائي، وليس فيه فتوى الحسن.

ص- وبذلك كان يفتي الحسن.

ش- أي: بمثل ما ذكر كان يفتي الحسن البصري. لأنه على قضية التعديل، وعبرة التسوية بين الصلاتين، لا يفضل فيها طائفة على الأخرى، بل كل يأخذ قسطه من فضيلة الجماعة، وحصته من بركة الأسوة.

ص- قال أبو داود: وكذلك في المغرب يكون للإمام ست ركعات وللقوم ثلاث ثلاث.

ش- أي: بالطريق المذكور يكون في صلاة المغرب للإمام ست ركعات , لأنه يصلي بكل واحدة من الطائفتين ثلاث ركعات كاملة، فيكون له ست، وللقوم ثلاث ثلاث.

ص- وكذلك رواه يحيى بن أبى كثير، عن أبى كلمة، عن جابر، عن النبي- عليه السلام-.

ش- أخرجه مسلم عن أبي سلمي، عن جابر، قال: " أقبلنا على رسول الله حتى إذا كنا بذات الرقاع، قال: كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله، قال: فجاء رجل من المشركة وسيف رسول الله معلق بشجرة، فأخذه فاخترطه، ثم قال لرسول الله: أتخافني؟ قال: لا، قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله يمنعني منك، قال: فتهدده


(١) ألي هنا انتهى النقل من نصب الراية.

<<  <  ج: ص:  >  >>