للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنه لا يلزم من الاضطجاع قبلها أن لا يضطجع بعدها، ولعله- عليه السلام- ترك الاضطجاع بعدها في بعض الأوقات بيانا للجواز لو ثبت

الترك، ولم يثبت، فلعله كان يضطجع قبلُ وبعدُ، وإذا صح الحديث في

الأمر بالاضطجاع بعدها مع روايات الفعل الموافقة للأمر به تعين المصير

إليه، وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث لم يجز رد بعضها، وقد أمكن

بطريقين اشرنا إليهما، أحدهما: أنه اضطجع قبلُ وبعدُ، والثاني: أنه

تركه بعد في بعض الأوقات لبيان الجواز.

قلت: قد قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا

الوجه، وقد رأى بعض أهل العلم أن يفعل هذا استحبابا. انتهى. وقد

قيل: إن أبا صالح لم يسمع هذا الحديث من أبي هريرة فيكون منقطعا

واخرج ابن أبي شيبة: عن مجاهد، قال: صحبت ابن عمر في السفر والحضر، فما رأيته اضطجع بعد ركعتي الفجر.

وعن سعيد بن المسيب: رأى عمر رجلاً اضطجع بعد الركعتين،

فقال: أحصبوه، أو ألا أحصبتموه، وعن إبراهيم قال عبد الله: ما بال

الرجل إذا صلى الركعتين يتمعك كما تتمعك الدابة، أو الحمار، إذا سلم

فقدم فصلى، وعن أبي مجلز، قال: سألت ابن عمر عن ضجعة الرجل

على يمينه بعد الركعتين قبل صلاة الفجر؟ فقال: يتلعب بكم الشيطان.

وعن إبراهيم: هي ضجعة الشيطان. وعن أبي الصديق الناجي قال:

رأى ابن عمر قوماً اضطجعوا بعد ركعتي الفجر، فأرسل إليهم،

فنهاهم، فقالوا: نريد بذلك السنة، فقال ابن عمر: ارجع إليهم

فأخبرهم أنها بدعة. وعن إبراهيم، قال عبد الله: ما هذا التمرغ بعد

ركعتي الفجر كتمرغ الحمار؟!

١٢٣٣- نا يحيى بن حكيم، لا بشر بن عمر،/ نا مالك بن أنس، [٢/ ١٢٦ - ب] أبي النضير، عنِ أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشةَ- رضي

الله عنها- قالت: " كَانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا قَضَى صَلاتَهُ من آخرِ اللَيلِ نَظَرَ، فإنْ كُنتُ مستيقظة حَدثنِي، وإن كنتُ نَائمةً أيقَظَنِي، وصلى اَلركعتينِ، ثم

<<  <  ج: ص:  >  >>