للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله - عليه السلام- يقول: " لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس"، فإن قوله: " لا صلاة " لنفي جنس الصلاة، فيتناول جميع الصلوات، ولكن النهي لحق الفرض، ليصير الوقت كالمشغول به، لا لمعنى في الوقت، فلم يظهر في حق الفرائض فجازت الفوائت، وفيما وجب لعينه، كسجدة التلاوة، وصلاة الجنازة، وظهر في غير ذلك سواء يتطوع به الإنسان ابتداء، أو كان له سبب، على أن الحديث إسناده ليس بمتصل، فإن محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس، وروى الترمذي لإسناده عن قيس، قال: خرج رسول الله فأقيمت الصلاة، فصليت معهم الصبح، ثم انصرف النبي- عليه السلام- فوجدني أصلي، قال: مهلاً نا قيس، أصلاتان معاً! " قلت: نا رسول الله، إني لم كن ركعت ركعتي الفجر، قال: فلا إذا "، ثم قال الترمذي: حديث محمد بن إبراهيم لا نعرفه إلا من حديث سعد بن سعيد، وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل، محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس. انتهى (١) .

وأيضاً فإن سعد بن سعيد ضعيف- كما ذكرناه الآن-.

وقوله: " وقال أصحاب الرأي" إلى آخره، كلام من لا رأي له، ونقل مذاهب الناس على غير أصلها، فإن مذهب أصحاب أبي حنيفة أن سُنَن الفجر لا- ـح (٢) ، إما أن تفوت مع الفرض، أو تفوت وحدها، فإن فاتت مع الفرض فإنها تقضى إلى الزوال، بلا خلاف/ بين أصحابنا، [٢/ ١٢٨ - أ] لان فاتت وحدها وكذلك تقضى عند محمد إلى وقت الزوال. والحديث أخرجه: ابن ماجه أيضاً.

١٢٣٨- ص- ثنا حامد بن يحيى، قال: قال سفيان: كان عطاء بن أبي رباح يحدث ب! ذا الحديث، عن سعد بن سعيد (٣) .


(١) الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الفجر (٤٢٢) .
(٢) كذا، ولعلها بمعنى: " لا تخرج ".
(٣) انظر التخريج المتقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>