للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تسليمة واحدة، وحديث ابن عمر ليس بأربع، وإنما هو ركعتان صلاهما - عليه السلام- بيانا للجواز، وأما الأربع التي بعد الظهر فالثنتان منها مؤكدة، وتكميلها أربعاً مستحب، وينبغي أن تكون بتسليمة واحدة، قياساً على الأربع التي قبلها، ولأنها من نوافل النهار، فالأربع بتسليمة أفضل. والحديث أخرجه: الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وذكر أبو زرعة، وهشام- بن عمار، وأبو عبد الرحمن النسائي، أن مكحولا لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان، وصحَّحه الترمذي من حديث أبي عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن صاحب أبي أمامة، والقاسم هذا اختلف الناس فيه، فمنهم من يضعف روايته، ومنهم من يوثقه. ص- قال أبو داود: رواه العلاء بن الحارث، وسليمان بن موسى، عن مكحول مثله (١) .

ش- أي: روى هذا الحديث العلاء بن الحارث الدمشقي، وسليمان ابن موسى الأشدق الدمشقي، عن مكحول الدمشقي مثل ما ذكر.

١٢٤٠- ص- نا ابن المثنى، نا محمد بن جعفر، نا شعبة، قال: سمعت عبيدة عن إبراهيم، عن ابن منجاب، عن قرثع، عن أبي أيوب، عن النبي - عليه السلام- قال: " أرْبَع قَبلَ الظهر، ليسَ فيهن تَسْليم، تُفْتَحُ لَهن أبوابُ السماءِ " (٢) .

ش- محمد بن المثنى.

وعُبيدة- بضم العن المهملة، وفتح الباء-: ابن معتب ابو عبد الكريم الكوفي. روى عن: إبراهيم النخعي، والشعبي، وأبي وائل. روى عنه: الثوري، وشعبة، وهشيم، وغيرهم. قال أبو حاتم: ضعيف الحديث. وقال ابو زرعة: ليس بقوي، وقال: عمرو بن علي


(١) في سنن أبي داود: " عن مكحول بإسناده مثلهِ ".
(٢) ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: في الأربع ركعات قبل الظهر (١١٥٧) .
١١هـ شرح سنن أبي داود ٥

<<  <  ج: ص:  >  >>