للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا تناهى قِصر الظل فهو وقت اعتداله، وإذا أخذ في الزيادة فهو وقت الزوال.

قوله: " ثم اقصر" عام يتناول يوم الجمعة وغيره، واستثنى الشافعي حالة الاستواء يوم الجمعة.

قوله: " فإن جهنم تسجّر " أي: تُوقدُ، وأراد به الإبْراد بالظهر , لقوله

- عليه السلام-: " أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم ". واختلف في جهنم: اسم عربي أو عجمي؟ فقيل: عربي مشتق من الجهومة , وهي كراهة المنظر، وقيل: من قولهم: بئر جَهْنام أي: عميقة، فعلى هذا لم تصرف للعلمية والتأنيث. وقال الأكثرون: هي عجميّة معربة، وامتنع صرفها للعلمية والعجمة.

قوله: " فإذا زاغت " أي: مالت.

قوله: " قال العباس " أي: ْ العباس بن سالم المذكور. والحديث أخرجه: الترمذي مختصراً بمعناه، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد اخرج مسلم طرفاً منه في أثناء الحديث الطويل.

١٢٤٨- ص- نا مسلم بن إبراهيم: نا وهيب: نا قدامة بن موسى، عن أيّوب بن حُصَين، عن أبي علقمة، عن يَسَار مولى ابن عمر قال: رآني ابن كمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر فقال: نا يسَار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصَلي هذه الصلاة فقال: " ليبلغ شاهدكم غائبكم! لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتَيْن، (١) .

ش- وُهَيب: ابن خالد البصري.

وقدامة بن موسى: ابن عمر (٢) بن قدامه بن ملعون. روى عنه:


(١) الترمذي: كتاب الصلاة، باب: لا صلاة بعد طلوع الفجر ألا ركعتين (٤١٩) ، ابن ماجه: كتاب المقدمة، باب: من بلغ علما (٢٣٥) .
(٢) في الأصل: أعمرو " خطأ "

<<  <  ج: ص:  >  >>