للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

/قوله: " بفضل الرجل " أي: بالماء الذي فضل من الرجل، وبالماء

الذي فضل من المرأة. " (١) وجه الجمع بين أحاديث هذا الباب وأحاديث

الباب الذي قبله أن النهي هاهنا إنما وقع عن التطهر بفضل ما تستعمله المرأة

من الماء، وهو ما سال من أعضائها دون الفضل الذي تُسْئرُهُ في الإناء،

وجواب آخر: أن النهي محمول على الاستحباب، وجواب آخر: أن

إسناد عائشة في الإناء أجود من إسناد خبر النهي. وقال محمد بن

إسماعيل البخاري: حديث الأقرع لا يصح، والصحيح في هذا الباب

حديث عبد الله بن سرجس، وهو موقوف، ومن رفعه فقد أخطأ ".

والإجماع على أن تطهر الرجل والمرأة من إناء واحد جائز، وكذلك

تطهر المرأة بفضل الرجل جائز بالإجماع، وأما تطهر الرجل بفضلها فهو

جائز عند جماهير العلماء منهم: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي سواء

خلت به أو لم تخلْ، وذهب أحمد بن حنبل وداود إلى أنها إذا خلت

بالماء واستعملته لا يجوز للرجل استعمال فضلها، وروى هذا عن عبد الله

ابن سرجس، والحسن البصري، ورُوي عن أحمد كمذهب الجمهور،

ورُوي عن الحسن، وسعيد بن المسيب كراهة فضلها مطلقاً، والمختار ما

قاله الجماهير للأحاديث الصحيحة التي وردت في تطهره- عليه السلام-

مع أزواجه، وكل واحد منهما مستعمل فضل صاحبه، ولا تأثير للخلوة،

وقد ثبت في الحديث الآخر: " أنه- عليه السلام- اغتسل بفضل بعض

أزواجه " رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي وأصحاب السنن. قال

الترمذي: هو حديث حسن صحيح.

قوله: " وليغترفا جميعاً " أي: ليغترف الرجل والمرأة مجتمعين في حالة

واحدة، وهذه الزيادة في رواية مسدد. وأخرج هذا الحديث النسائي.

٧١- ص- حدثنا ابن بشار قال: ثنا أبو داود قال: ثنا شعبة، عن عاصم،


(١) انظر: معالم السنن (١/٣٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>