" عليه " أي: على النصف. والحاصل: أن الأمر بالقيام وقع على
الثلثين، والثلث وقت العتمة، فكان نصف وقت القيام قليلاً / من الكل؛ [٢/١٣٧-ب] لأنه ثلثه، وهو مع وقت العتمة الثلثان، والتخيير في الزيادة، والنقصان
وقع على الثلثين، وكان الرجل يقوم إلى الصبح مخافة أن لا يحفظه وكان
على رسول الله- عليه السلام- فرضاً خاصة، وقيل: على الأمة أيضاً
بمكة، فنسخ عنهم بعد سنة بالصلوات الخمس. وقال ابن عباس: إلا
التطوع. وقيل: مكث- عليه السلام- مع طائفة عشر سنين، فخفف
بقوله عَزَّ وجَل: " أنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أنكَ تَقُومُ ... " منه من النصف قليلاً إلى
الثلث.
قوله: " علم أن لن تحصوه " أي: لن تحصوا تقدير الأوقات، ولن
تستطيعوا ضبط الساعات. وقال الضحاك: لن تحصوا تقدير نصفه وثلثه.
قوله: " فتاب عليكم " أي: خفف عنكم وعفى، ويقال: تاب عليكم
بالترخيص في ترك القيام.
قوله: " فاقرءوا ما تيسر من القرآن " يعني: فصلوا ما تيسر عليكم من
صلاة الليل، عبر عن الصلاة بالقرآن " كما عبر عنها بسائر أركانها، ولما
كان التهجد المذكور واجباً عليهم على التخيير المذكور، فعسر عليهم القيام
به، فنسخ به، ثم نسخ هذا بالصلوات الخمس. ويقال: اقرءُوا القرآن
في الصلاة، والأمر للوجوب. وقيل: في غيرها، والأمر للندب.
قوله: " وناشئة " الأول أوله، أي: أول ساعاته من نشأت إذا ابتدأت.
قال ابن قتيبة: ناشئة الليل ساعاته , لأنها تنشأ ساعة فساعة. وقال
ابن مسعود: ناشئة الليل قيامه، ونشأ قام بلغة الحبشة، وكان زيد
العابدين يصلي بين العشاءين ويقول: هذه ناشئة الليل.
قوله: " وأقوم قيلا " يعني: أبلغ في الخبر، وأمنع في العد. وقال
مجاهد: أصوب للقراءة، وأثبت للقلب، لسكون الأصوات، وقلة
الرياء. وقرأ الأعمش: أصوب. ويُقَال: أعجل إجابةً للدعاء.
قوله: " سبحاً طويلاً " فراغاً للنوم، وسعة للإشغال. وقال السدي: