سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى (١) ، عن سعد بن هشام، عن عائشة قالت: كان النبي- عليه السلام- لا يسلم في ركعتي الوتر.
نا ابن أبي داود، نا محمد بن المنهال، نا يزيد بن زريع، عن سعيد فذكر بإسناده مثله. فأخبرت أن الوتر ثلاث لا تسليم بين شيء منهن، ثم قال الطحاوي: ثم قد رُوي عن عائشة بعد هذا أحاديث في الوتر إذا كشفت رجعت إلى معنى حديث سعيد هذا، فمن ذلك ما حدثنا صالح ابن عبد الرحمن، نا سعيد بن منصور، ثنا هشيم، أنا أبو حَرةَ، نا الحسن، عن سعد بن هشام، عن عائشة قالت: كان رسول الله- عليه السلام- إذا قام من الليل افتتح صلاته ركعتين خفيفتين، ثم صلى ثمان ركعات، ثم أوتر. فأخْبرت هاهنا أنه كان يصلي ركعتين، ثم ثمانياً، ثم يوتر، فكان معنى " ثم يوتر " يحتمل يوتر بثلاث منهن ركعتان من الثمان وركعة بعدها، فيكون جميع ما صلى أحد عشر ركعة، فنظرنا فيما يحتمل من ذلك هل جاء شيء يدل علي شيء منه؟ فإذا إبراهيم بن مرزوق، ومحمد بن سليمان الباغندي قد حدثانا [٢/ ١٤٣- أ] قالا: نا أبو الوليد، نا الحصين بن نافع العنبري، عن الحسن/ عن سعد بن هشام قال: دخلت على عائشة فقلت: حدثيني عن صلاة رسول الله- عليه السلام-. فقال: قالت: كان النبي- عليه السلام- يصلي بالليل ثمان ركعات، ويوتر بالتاسعة، فلما بدن صلى ست ركعات وأوتر بالتاسعة وصلى ركعتين وهو جالس، ففي هذا الحديث أنه كان يوتر بالتاسعة، فذلك محتمل أن يكون أوتر بالتاسعة مع اثنتين من الثمان التي قبلها، حتى يتفق هذا الحديث، وحديث زرارة ولا يتضادان.
ولنا دلائل أخر تدل على أن الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة، وأن التطوع بركعة واحدة مكروه سنذكرها في " باب الوتر "، إن شاء الله تعالى. وحديث عائشة أخرجه: البخاري، ومسلم، والنسائي.
١٣٠٥- ص- نا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن