للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: ما الفرق بين قولك: قام رمضان، وقام شهر رمضان؟ قلت: الأول التعميم، بخلاف الثاني: ولما كان المراد قيام كل الشهر، قال: " من قام رمضان " ولو قال: من قام شهر رمضان احتمل أن يريد بعضه، وكذلك إذا قلت: اعتكفت رمضان، كأنك قلت: اعتكفت ثلاثين يومًا، بخلاف ما إذا قلت: اعتكفت شهر رمضان، فإنه يجوز أن يراد به العشر الأخير، ونحوه، وفيه رد أيضًا لقول من يمنع أن يقال: رمضان بدون ذكر الشهر.

قوله: " إيمانا " أي: تصديقًا بالثواب من الله تعالى، على صيامه وقيامه.

قوله: " واحتساباً " أي: محتسبًا الثواب على الله، أو ناويا بصيامه وجه الله تعالى، ثم المراد من هذا القيام التراويح، واتفق العلماء على استحبابها، واختلفوا في أن الأفضل صلاتها منفرداً في بيته، أو في جماعة في المسجد؟ فقال أصحابنا: والشافعي وأحمد، وبعض المالكية، وغيرهم: إن الأفضل صلاتها جماعة كما فعله عمر بن الخطاب، واستمر عمل المسلمين عليه، لأنه من الشعائر الظاهرة، فأشبه صلاة العيد، وقال مالك، وبعض الشافعية، وغيرهم: الأفضل فرادى في البيت.

قوله: "غفر له ما تقدم من ذنبه " المعروف عند الفقهاء أن هذا مختص بغفران الصغائر، دون الكبائر، قال بعضهم: يجوز أن يُخَففَ من الكبائر إذا لم تصادف صغيرة. قلت: اللفظ عام، ينبغي أن يشمل الصغيرة والكبيرة، والتخصيص بلا مخصص باطل.

قوله: " فتوفى رسول الله، والأمر على ذلك " إلى آخره. معناه استمر الأمر هذه المدة، على أنّ كل واحد يقوم رمضان في بيته منفرداً حتى انقضى صدر من خلافة عمر، ثم جمعهم عمر على أبي بن كعب، فصلى بهم جماعة، واستمر العمل على فعلها جماعة، والحديث أخرجه: مسلم، والترمذي، والنسائي.

<<  <  ج: ص:  >  >>