للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وابن جريج، والثوري، ومحمد بن عجلان، وغيرهم. روى عنه:

عبد الرحمن بن مهدي، وسليمان بن حرب، وشيبان بن فروخ،

وغيرهم. وقال ابن معين: ثقة. روى له مسلم، وأبو داود،

والنسائي (١) .

وعطاء بن أبي رباح، واسم أبي رباح: أسلم المكي أبو محمد

القرشي، ولد في آخر خلافة عثمان، ونشأ بمكة، ورأى عقيل بن

أبي طالب، وأبا الدرداء. وسمع عبد الله بن عباس، وابن عُمر، وابن

عمرو، وابن الزُّبير، وأبا هريرة، وغيرهم. روى عنه: عمرو بن

دينار، والزهري، وأيوب السختياني، وابن جريج، وجماعة آخرون

كثيرة. وقال ابن معين وأبو زرعة: ثقة. مات سنة أربع عشرة ومائة.

روى له الجماعة، وكان أسود أعور أفطس أشل أعرج، ثم عمي بعد

ذلك، وكان فقيهاً عالماً كثير الحديث (٢) .

قوله: " باللبن وبالنبيذ " أما التوضؤ باللبن فلا يخ (٣) إما أن يكون بنفس

اللبن أو بماء خالطه لبن، فالأول لا يجوز بالإجماع، وأما الثاني:

فيجوز عندنا خلافاً للشافعي. وأما التوضؤ بالنبيذ فقد ذكرنا أنه يجوز عند

أبي حنيفة، ولكن بشرط أن يكون حلواً رقيقاً، يسيل على الأعضاء

كالماء، وما اشتد منها صار حراماً لا يجوز التوضؤ به، وإن غيرته النار

فما دام حلواً فهو على الخلاف ولا يجوز التوضؤُ بما سواه من الأنبذة جرياً

على قضية القياس.

قوله: " وقال: إن التيمم أعجب إلي منه " أي: من الوضوء باللبن

وبالنبيذ، وهذه العبارة تشعرُ أن التوضأ بهما يجوز عند العلماء، ولكن

الأولى التيمم.

٧٦- ص- حدثنا محمد بن بشار قال: نا عبد الرحمن قال: نا أبو خلدة


(١) المصدر السابق (٤/٧٠٨) .
(٢) المصدر السابق (٢٠/٣٩٣٣) .
(٣) كذا، ولعلها بمعنى: " يخرج ".

<<  <  ج: ص:  >  >>