للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونا ابن معاذ: نا أبي قالوا كلهم: نا شعبة، عن عمرِو بن مُرة، عن ابن أبي ليلى، عن البَرَاء، أن النبي- عليه السلام- كان يقنُتُ في صلاةِ الصبحِ. [٢/ ١٦٤ - ب] زاد ابن معاذ: وصلاة/ المغربِ (١) .

ش- أبو الوليد: َ هشام بن عبْد الملك الطيالسي، وابن معاذ: هو عبيد الله بن معاذ بن معاذ (٢) بن حسان البصري، والبراء: ابن عازب. والحديث أخرجه: مسلم، والترمذي، والنسائي مشتملاً على الصلاتين. ومذهب الشافعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق: القنوت في الصبح، وأن محله بعد الركوع. ومذهب أبي حنيفة وأصحابه: لا قنوت إلا في الوتر قبل الركوع. وقد قلنا: إن أحاديث القنوت في الفرائض منسوخة. ومن أحاديث الشافعي ومن معه: ما رواه عبد الرزاق في " مُصنّفه ": أخبرنا أبو جَعْفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أنس بن مالك قال: ما زال رسول الله- عليه السلام- يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. ومن طريق عبد الرزاق: رواه الدارقطني في " سننه "، وإسحاق بن راهوَيْه في " مسنده "، ولفظه عن الربيع بن أنسٍ: قال: قال رجل لأنس بن مالك: اقنتي رسولُ الله شهرا يدْعو على حي منْ أحياء العرب؟ قال: فزجره أنسى وقال: مازال رسول الله- عليه السلام- يقنت في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا. قال إسحاق: وقوله " ثم تركه " يعني: ترك تسمية القوم في الدعاء. انتهى.

ورواه الحاكم أبو عبد الله في كتاب " الأربعين" له، وفي " الخلاصة " للنووي: صححه الحاكم في كتابه المستدركة فليراجع " وقال: حديث صحيح. ورواته كلهم ثقات، وعن الحاكم: رواه البيهقي في " المعرفة " بسنده ومَتْنه وسكت عنه، قال: وله شواهد عن أنس ذكرناها في السنن ".


(١) مسلم: كتاب المساجد، باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة، وإذا نزلت بالمسلمين نازلة (٦٧٨) ، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: القنوت في الفجر (٤٠١) ، النسائي: كتاب افتتاح الصلاة، باب: القنوت في صلاة المغرب (٢/ ٢٠٢) .
(٢) كتب فوقها:" صح "

<<  <  ج: ص:  >  >>