للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذال المعجمة، وسكون الكاف، وبعدها واو وألف ونون- وعُصَيّة

- بضم العين، وفتح الصاد المهملتين، وتشديد الياء آخر الحروف وفتحها وتاء تأنيث- كلها أحناء من بني سُلَيْم.

وقال الخطابي: فيه بيان أن موضع/ القنوت بعد الركوع لا قبله. [٢/ ١٦٥ - ب] ، والجواب: أنه منسوخ، على أن في إسناده هلال بن خبّاب , قال ابن

حبان: لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد.

١٤١٤- ص- نا سليمان بن حرب، ومسدد قالا: نا حماد، عن أيوب،

عن محمد، عن أنس بن مالك أنه سُئلَ: هل قنَتَ رسولُ الله في صلاة

الصبح؟ فقال: نعم، فقيلَ له: قبلَ اَلركوِع أو بعدَ الركوع؟ قال: بعدً

الركوع. قال مُسدد: بِيسيرٍ (١) .

ش- حماد: ابن سلمي، وأيوب: السختياني، ومحمد: ابن سيرين.

قوله: " قال مسدد: بيسير " أي: قال مسدد في روايته: بعد الركوع

بيسير. والحديث أخرجه: البخاري، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه

مختصرا ومُطولا. والجواب عن ذلك: أنه روي عن أنس من وجوه

خلاف ذلك , فروى إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عنه أنه قال:

قنت رسول الله ثلاثين صباحا على رِعْل وذكوان. وروى قتادة، عنه

نحوا من ذلك. وروى عنه محمدٌ أن رسول الله- عليه السلام- إنما قنت

عشرين يوما. وروى عاصم عنه إنكار القنوت بعد الركوع أصلاً وأن

رسول الله إنما فعل ذلك شهران ولكن القنوت قبل الركوع، فهؤلاء كلهم

أخبروا عنه خلاف ما رواه محمدٌ عنه، فلم يجز لأحد أن يحتج من

حديث أنس بأحد الوجهين مما روي عنه , لأن لخصمه أن يحتج عليه بما


(١) البخاري: كتاب الوتر-، باب القنوت قبل الركوع وبعده (١٠٠١) ، مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب القنوت في جميع إذا
نزلت بالمسلمين نازلة حول (٢٩٨ / ٦٧٧) ، النسائي: كتاب التطبيق، باب: القنوت في صلاة الصبح (٢/ ٢٠٠) ، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب:
ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده (١١٨٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>