للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: " فيه ماء " جملة في محل الجر على أنها وقعت صفة " للإناء ".

قوله: " قدر " منصوب على الحال، والتقدير: حال كونه مقدراً بهذا

المقدار، ويجوز أن ينتصب بنزع الخافض، والتقدير بمقدار ثلثي المد،

ويجوز الرفع على أن يكون صفة للماء، أو يكون خبر مبتدأ محذوف،

أي هو: قدر ثلثي المد. وأخرج هذا الحديث النسائي، وفيه قال شعبة:

" فأحفظ أنه غسل ذراعيه وجعل يدلكها، ومسح أذنيه باطنهما، ولا

أحفظ أنه مسح ظاهرهما ". ورواه ابن خزيمة في " صحيحه " (١) عن

أبي كريب محمد بن العلاء، وابن حبان في " صحيحه " (٢) من طريق

أبي كريب، والحاكم في " مستدركه " (٣) من طريق إبراهيم بن موسى

الرازي كلاهما عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن شعبة، عن حبيب

ابن زيد، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد: " أن النبي- عليه

السلام- أُتي بثلثي مد من ماء فتوضأ، فجعل يدلك ذراعيه ". قال

الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال

النووي: حديث أم عمارة حديث حسن.

٨٤- ص- حدّثنا محمد بن الصباح البزاز، قال: أخبرنا شريك، عن

عبد الله بن عيسى، عن عبد الله بن عبد الله بن جبْر، عن أنس قال: " كان

النبيُّ- عليه السلام- يتوضأ بإناء يسعُ رطلين، ويغتسلُ بالصاع " (٤) .

قال أبو داود: رواه يحيى بن آدم، عن شريك، قال: عن ابن جبْر بن

عتيك. ورواه شعبة فقال: حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال: سمعت

أنساً إلا أنه قال: " يتوضأ بمكُوك " ولم يذكر " رطلين ". ورواه سفيان، عن

عبد الله ابن عيسى قال: حدثني جبر بن عبد الله.


(١) (١/٦٢) .
(٢) (١٣/١٠٨٣) .
(٣) (١/١٦١) .
(٤) مسلم: كتاب الحيض، باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة (٣٢٦) ،
الترمذي: كتاب الطهارة، باب: في الوضوء بالمد (٥٦) ، النسائي: كتاب
المياه، باب: القدر الذي يكتفي به الإنسان من الماء للوضوء والغسل (٢/١٨٠) ،
ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: ما جاء في مقدار الماء للوضوء (٢٦٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>