للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

علينا رسولُ الله- عليه السلام- حينَ تُوفيت ابنتُه، فقال: اغْسلنَها ثلاثا أو خَمسا، أو كثير من ذلك إن رأيتُن ذلك بماءٍ وسدر، واجْعَلنً في الآخرة كافوراً أو شيئا من كَافور، فإذا فَرَغْتُن فآذنني، َ فلمًا فَرَغنَا آذنَاهُ، فأعطاناَ حِقْوَه، فقال: أشْعِرْنَها إياه" قال مالك (اَ) : " يعني: إزَارَهُ ولم يقل مسدد: "دَخَلَ عَلينا" (٢) .

ش- "فآذ نني " أي: فأعلمنني.

قوله: "حقوه" الحقو بفتح الحاء، وسكون القاف هو الإزار، كما فسره مالك بن أنس.

قوله: " أشعرتها " أي: اجعلنه شعارا لها، وهو الثوب الذي يلي جلدها، ويستفاد من الحديث فوائد، الأولى: وجوب غسل الميت. الثانية: استحباب الإيجار في الغَسل.

الثالثة: استحباب غَسله بالسدر، أو بما في معناه من أشنان ونحوه، لأن هذا أبلغ في التنظيف.

الرابعة: استحباب شيء من الكافور في آخر الماء، وقال أصحابنا: يستحب أن يجعل الكافور على مساجده وهي: الجبهة، والأنف، واليدان، والركبتان، والقدمان.

وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه ": حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، عن همام، عن شيخ من أهل الكوفة، يقال له: زناد، عن إبراهيم، عن ابن مسعود، قال: " يوضع الكافور على مواضع سجود الميت "،


(١) في سنن أبي داود: يقال عن مالك،.
(٢) البخاري: كتاب الجنائز، باب: نقض شعر المرأة (١٢٦٠) ، مسلم: كتاب الجنائز، باب: في غسل الميت (٩٣٩) ، الترمذي: كتاب الجنائز، باب:
ما جاء في غسل الميت (٩٩٠) ، النسائي: كتاب الجنائز، باب: غسل الميت بالماء والسدر (٢٨/٤) و (٤/ ٣١، ٣٢) ، ابن ماجه، كتاب الجنائز: باب:

<<  <  ج: ص:  >  >>