للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والظلمة فكرهنا أن نشق عليك، فأتى قبره، فصلى عليه، فصففنا خلفه " قال ابن عباس: "وأنا فيهم ".

قلت: يمكن التوفيق بين هذه الأخبار بأن يكون- عليه السلام- نهى

عن ذلك أولا، ثم رخصه، فافهم.

قوله: " فليحسن كفنه" فيه من الفقه استحباب تكفين الميت بالثياب الحسنة، والحديث أخرجه: مسلم، والنسائي، وأخرج الترمذي، وابن ماجه من حديث أبي قتادة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه ".

١٥٨٤- ص- نا أحمد بن حنبل، نا الوليد بن مسلم، نا الأوزاعي، نا الزهري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: " أدرجَ رسولُ اللهِ- عليه السلام- في ثوبٍ واحدٍ حِبَرةٍ (١) ، ثم أُخِّرَ عنه " (٢) .

ش- الحبرة بكسر الحاء المهملة، وفتح الباء، هو برد يمان، يقال: برد كبير، وبرد حبرة على الوصف والإضافة، والجمع حبر، وحبرات.

قوله: "ثم أخر عنه " أي: ثم أخر الثوب عن رسول الله- عليه السلام- والحديث رواه أحمد، والنسائي، وفيه قال القاسم: "إن بقايا ذلك الثوب لعندنا بعد" وعن عائشة- رضي الله عنها-: " كفن رسول الله في برد حجرة كانت لعبد الله بن أبي بكر، ولف فيها ثم نزعت عنه، فكان عبد الله بن أبي بكر قد أمسك تلك الحلة لنفسه حتى يكفن فيها إذا مات، ثم قال بعد أن أمسكها: ما كنت أمسك لنفسي شيئا منع الله رسوله أن يكفن فيه، فتصدق بثمنها عبد الله".


(١) في سنن أبي داود: " في ثوب حبرة ".
(٢) النسائي: كتاب الجنائز، باب: كفن النبي صلى الله عليه وسلم (٤/ ٣٥) ، وفي (الكبرى) : كتاب الوفاة عن محمد بن المثنى، ومجاهد بن موسى- فرقهما- ثلاثتهم،
عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري به.

<<  <  ج: ص:  >  >>