للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش- عمرو بن هاشم أبو مالك الجندي الكوفي. روى عن: إسماعيل ابن أبي خالد، ومحمد بن إسحاق، وحجاج بن أرطأة. روى عنه: محمد بن عبيد الطنافسي، ويحيى بن معين، وعبد الله بن وضاح، قال البخاري: فيه نظر. وقال أبو حاتم: لين الحديث يكتب (١) حديثه. وقال أحمد بن حنبل: هو صدوق، ولم يكن صاحب حديث. قال ابن عدي: هو صدوق- إن شاء الله تعالى- روى له: أبو داود / والنسائي (٢) ، وعامر الشعبي.

قوله: " لا تغال " من المغالاة وهي مجاوزة القدر، والمعنى لا تبالغ، وأصل الغلاء الارتفاع، ومجاوزة القدر في كل شيء يقال: غاليت الشيء وبالشيء، وغلوت فيه أغلو إذا جاوزت فيه الحد.

قوله: "فإنه يسلبه سلبا " أي: فإن الشأن يسلب الميت الكفن، والمعنى يبلى عليه ويقطع، ولا يبقى، ولا ينتفع به الميت، فلا يحتاج إلى المغالاة فيه، ولا يعارض هذا قوله- عليه السلام-: " إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه " (٣) لأن إحسان الكفن يحصل بدون المغالاة.

١٥٩٠ ص- نا محمد بن كثير، أنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن خباب، قال: (مُصعب بن عُمَير قُتلَ يومَ أحد، ولم يكن له إلا نمرة كنا إذا غَطينا بها رأسه خرجتا (٤) رِجلاه وإذا (٥) غطينا رِجليه خرجَ رأسُه فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه، واجعلوا على رِجليه من (٦) الإذخر" (٧) .


(١) في الأصل: " كتب".
(٢) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٢٢/ ٤٤٦٢) . (٣) تقدم قريبا.
(٤) في سنن أبي داود: " خرجا رجلاه".
(٥) في سنن أبي داود: " كنا إذا غطينا رأسه خرج رجلاه، د إذا غطينا رجليه خرج رأسه".
(٦) في سنن أبي داود: " على رجليه شيئاً"
(٧) البخاري: كتاب الجنائز، باب: إذا لم يجد كفنا ألا ما يواري رأسه (١٢٧٦) ، مسلم: كتاب الجنائز ٦ باب: في كفن الميت (٠ ٩٤) ،=

<<  <  ج: ص:  >  >>