للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان يَغتسلُ من أربعٍ: من الجنابة، ويومَ الجمعةِ، ومن الحِجَامةِ، وغسلِ

الميتِ " (١) .

ش- زكريا بن أبي زائدة، وقال أبو داود: حديث مصعب، يعني

هذا الحديث، فيه خصال ليس العمل عليه.

قلت: الخصال هي: الاغتسال من الحجامة، والاغتسال من غسل

الميت، ويمكن أن يكون هذا على سبيل الاستحباب لقصد النظافة، أو

يكون منسوخا، وقال أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني: لا يصح في

هذا الباب شيء.

١٥٩٦- ص- نا أحمد بن صالح، نا ابن أبي فديك، حدثتني ابن

أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن عمِرو بن عمير، عن أبي هريرة

- رضي الله عنه- أن رسول الله r قال: " منْ غَسلَ الميتَ فليغتسلْ، ومن

حَمَلَته فليتوضأ" (٢) .

ش- محمد بن إسماعيل بن أبي فديك دينار، ومحمد بن عبد الرحمن

ابن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب هشام.

والقاسم بن عباس- بالباء الموحدة، والسين المهملة- بن محمد بن

مُعتّب (٣) ٥..

بن أبي لهب الهاشمي المدني، روى عن نافع بن جبير بن

مطعم، وعبد الله بن عمير، وعبد الله بن نيار، وغيرهم. روى عنه:

ابن أبي ذئب، قال يحيى بن معين: هو ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس

به. روي له: مسلم، وأبو داود، والترمذي (٤) .

وعَمْرو بن عُمَير بفتح العين، وسكون الميم في الابن/ وبضم العين ٢٠١/٢١ سب وفتح الميم في الأب. روى له: أبو داود.


(١) تفرد به أبو داود.
(٢) الترمذي: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في الغسل من غسل الميت (٩٩٣) ،
ابن ماجه: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في غسل الميت (١٤٦٣) ".
(٣) في الأصل: ٥ عتبة، خطأ.
(٤) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٢٣/ ٤٧٩٦) .
(٥) المصدر السابق (٢٢/ ٤٤٢٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>