للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الضرير، وفي روايته: " حتى توضع في اللحد" وقال أبو داود: وسفيان

الثوري أحفظ للحديث من أبي معاوية، فكأنه أشار به إلى أن رواية سفيان

أصح وأثبت.

١٦٠٩- ص- نا مؤمل بن الفضل، نا الوليد، نا أبو عمرو، عن يحيى

ابن أبي كثير، عن عبيد الله بن مقسم، قال: حدثني جابر، قال: " كُنا مع

النبيِّ- عليه السلام- إذ مَرتْ جنازة فقام لها، فلما ذَهبنَا لنَحْملَ إذا هي

جنازةُ يَهودي، فقلنا: نا رسولَ الله، إنما هي جنازةُ يهودي؟ فقَال: إن الموت

فَزغَ، فإذا رأيتُمْ جَنازةً فقُومُوا" (اَ) .

ش- الوليد بن مسلم الدمشقي، وأبو طه هو عبد الرحمن الأوزاعي،

وعبيد الله بن مقسم المدينة مولى أبي نمر، وجابر بن عبد الله.

قوله: "لنحمل " أي الجنازة.

قوله: " إن الموت فزع " أي: خوف، وعلل عليه السلام القيام للجنازة

بكون الموت فزعا فح (٢) يكون القيام لأجل الفزع من الموت وعظمته،

والجنازة تُذكرُ ذلك، فيستوي فيه جنازة المسلم والكافر، فافهم./ والحديث

أخرجه البخارَي، ومسلم، والنسائي، وليس في حديثهم "فلما ذهبنا لنحمل ".

١٦١٠- ص- نا القعنبي، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن واقد بن

عمرو بن سعيد بن معاذ الأنصاري، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن

مسعود بن الحكم، عن علي بن أي طالب- رضي الله عنه-: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الجنائزِ، ثم قَعَدَ" (٣) (٤) .


(١) البخاري: كتاب الجنائز، باب: من قام لجنازة يهودي (١٣١١) ، مسلم:
كتاب الجنائز، باب: القيام للجنازة (٩٦٠) ، النسائي: كتاب الجنائز، باب:
الرخصة في ترك القيام (٤/ ٤٦) .
(٢) يعني: "فحينئذ".
(٣) في حق أبي داود: "ثم قعد بعدُ".
(٤) مسلم: كتاب الجنائز، باب: نسخ القيام للجنازة (٩٦٢) ، الترمذي: كتاب
الجنائز، باب: الرخصة في ترك القيام لها (١٠٤٤) ، النسائي: كتاب
الجنائز، باب: مكان الماشي من الجنازة (٤/ ٥٦) ، ابن ماجة كتاب
الجنائز، باب: ما جاء في القيام للجنازة (١٥٤٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>