للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي غالب، قال: رأيت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل، فقام

حيال رأسه، فجيء بجنازة أخرى، فقالوا: يا أبا حمزة صل عليها، ٣٠٩/٣١ ص، فقَام حِيال/ وسط السرير، فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة، هكذا رأيتَ النبي- عليه السلام- قام من الجنازة مقامك من الرجل، وقام من

المرأة مقامك من المرأة؟ قال: نعم، فأقبل علينا العلاء بن زياد فقال:

احفظوا " انتهى.

وبهذا اللفظ روى أحمد، وإسحاق بن راهويه، وأبو يعلى الموصلي

في مسانيدهم.

ص- قال أبو داود: قول النبيِّ- عليه السلام- " أمرتُ أن أقاتلَ الناسَ

حتى يقولوا: لا إله إلا الله " نَسخ من هذا الحديث الوفاءَ بالنذرِ في قتلِهِ (٢) .

ش- كان النذر بالقتل صحيحا، فلما أتى قوله- عليه السلام-:

"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله" الحديث، انتسخ هذا

الحكم، فلم يبق النذر بالقتل صحيحا، فلو نذر أن يقتل نفسه فنذره باطل

عند أبي حنيفة، وقال محمد: عليه ذبح شاة، ولو نذر أن يقتل عبده

فكذا نذره باطل عند أبي حنيفة، وأبي يوسف، وقال محمد: عليه ذبح

شاة، ولو نذر أن يقتل فلانا فنذره باطل عند أبي يوسف، وقال محمد:

عليه ذبح شاة.

١٦٣٠- ص- نا مسدد، نا يزيد بن زريع، نا حسين المعلم، نا عبد الله

ابن بريدة، عن سمرة بن جندب، قال: " صليتُ وِراءَ النبيّ- عليه

السلام- على امرأةٍ ماتَتْ في نِفَاسِهَا، فقامَ عليها للصلاةِ وسَطَهَا " (٣) .


(١) بهامش الأصل: "رسول الله".
(٢) في سنن أبي داود زيادة: "بقوله: إني قد تبت ".
(٣) البخاري: كتاب الحيض، باب: الصلاة على النفساء وسننها (٣٣٢) ، مسلم: كتاب الجنائز، باب: أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه (٩٦٤) ، الترمذي: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة (١٠٣٥) ، النسائي: كتاب الجنائز، باب: الصلاة على الجنائز قائماً =

<<  <  ج: ص:  >  >>