للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: " فوار" أمر من وارى يواري مواراة، وهي: الستر، والحديث

رواه النسائي، وأحمد، وابن أبي شيبة، والبزار، وبه (١) استدل

أصحابنا بهذا (١) الحديث على أن المسلم إذا مات له قريب كافر يغسله

ويدفنه، " وقال (٢) صاحب "الهداية": " وإن مات الكافر وله ولي

مسلم يغسله ويكفنه ويدفنه، بذلك أمرَ علي في حق أبيه أبي طالب ".

/ قلت: وليس في الحديث الغسل والتكفين، إلا أن يؤخذ ذلك من مفهوم قوله: "فأمرني فاغتسلت " فان الاغتسال شرع من غسل الميت،

مع أنه قد جاء مصرحا به في بعض الأحاديث، فروى ابن سعد في "الطبقات" (٣) : أخبرنا محمد بن عمر الواقدي، حدثني معاوية بن

عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن جده، عن علي،

قال: " لما أخبرت رسول الله- عليه السلام- بموت أبي طالب بكى، ثم

قال لي: اذهب فاغسله، وكفنه، وواره، قال: ففعلت ثم أتيته، فقال

لي: اذهب فاغتسل، قال: وجعل رسول الله يستغفر له أياما ولا يخرجِ

من بيته، حتى نزل عليه جبريل- عليه السلام- بهذه الآية: {ومَا كَان

لِلنبي وَالذين آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلمُشْرِكينَ} الآية (٤) انتهى.

وروى ابن أبي شيبة في " مصنفه" (٥) الحديث بسند أبي داود قال: " إن

عمك الشيخ الكافر قد مات، فما ترى فيه؟ قال: أرى أن تَغْسلَه،

وتنحيه (٦) وأمره بالغسل". وروى أبو يعلى الموصلي في " مسنده " (٧)

من طريق السدي، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي- رضي الله

عنه- قال: " لما توفي أبو طالب أتيت النبي- عليه السلام- فقلت: إن


(١) كذا بتكرار الضمير.
(٢) انظر: نصب الراية (٢/ ٢٨١، ٢٨٢) .
(٣) (١/ ٧٨) القسم الأول، ورواه البيهقي (١/ ٣٠٥) بإسناد آخر وضعفه.
(٤) سورة التوبة (١١٣) . (٥) (٣/١٤٢) .
(٦) كذا، وفي المصنف "تحنطه"، وفي نصب الراية:" تجنه ".
(٧) (١/ ٤٢٣، ٤٢٤) ، ورواه أحمد (١/ ٠٣ ١، ١٢٩) ، والبيهقي (١/ ٤ ٣٠) ، وضعفه الإمام النووي في شرح المهذب (٥/ ٢٥٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>