للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبما روى مسروق، عن معاذ بن جبل، قال: "بعثني رسول الله

- عليه السلام- إلى اليمن فأمرني أن آخذ مما سقت السماء، وما سقي بعلاً العشر، وما سقي بالدوالي نصف العشر". رواه ابن ماجه.

وهذه الأحاديث كلها مطلقة، وليس فيها فصل، وتأويل قوله- عليه السلام-: "وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" زكاة التجارة، لأنهم كانوا يتبايعون بالأوساق، وقيمة الوسق أربعون درهما، ومن الأصحاب من جعله منسوخا، ولهم في تقريره قاعدة ذكرها السغناقي نقلا عن " الفوائد الظهيرية " قال: إذا ورد حديثان أحدهما عام، والآخر خاص فإن علم تقديم العام على الخاص خصص العام بالخاص، كمن يقول لعبده: لا تعط لأحد شيئا، ثم قال له: أعط زيدا درهما، ثم قال له: لا تعط أحدا شيئا، فإن هذا ناسخ للأول، هذا مذهب عيسى بن أبان، وهو المأخوذ به، قال محمد بن شجاع البلخي: هذا إذا علم التاريخ، أما إذا لم يعلم فإن العام يجعل آخرا لما فيه من الاحتياط، وهنا لم يعلم التاريخ، فيجعل العام آخرا احتياطا، ويؤيده ما روي من الآثار، وهو ما أخرجه عبد الرزاق في " مصنفه ": أنا معمر، عن سماك بن الفضل، عن عمر بن عبد العزيز، قال: " فيما أنبتت الأرض من قليل أو كثير العشر".

وأخرج نحوه عن مجاهد، وعن إبراهيم النخعي، وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا في "مصنفه " (١) ، عن عمر بن عبد العزيز، وعن مجاهد، وعن إبراهيم النخعي، وزاد في حديث النخعي: وحتى في كل عشر دستجات بقل دستجة بقل " (٢) .

١٦٧٩- ص- نا أيوب بن محمد الرقي، نا محمد بن عبيد، نا إدريس ابن يزيد الأودي، عن عمرو بن مرة الجملي، عن أبي البختري الطائي، عن


(١) (٣/ ١٩) .
(٢) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية.

<<  <  ج: ص:  >  >>