للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص- قال: وقال الزهريُ: " إذا جاء المُصدِّقُ قسمت الشاء أثلاثا: ثُلُث (١) شرار، وثُلُث (١) خيار، وثُلُثٌ (١) وَسَط، يأخذ (٢) المصدقُ من الوَسَطِ" وَلم يذكرِ الزهريُّ اَلبَقَرَ.

ش- أي: قال سفيان بن حسين: قال محمد بن مسلم الزهري، والشاء جمع شاة، والمراد من الشرار المهازيل المتغيرة، ومن الخيار السمان الجياد.

قوله: " ولم يذكر الزهري البقر " أي: حكم البقر في الزكاة.

١٦٨٨- ص- نا عثمان بن أبي شيبة، نا محمد بن يزيد الواسطي، أنا سفيان بن حسين، بإسناده ومعناه، قال: " فإن لم تكُنْ بنت (٣) مَخَاضٍ فابنُ لَبُونٍ " ولم يذكرْ كَلامَ الزهري (٤) .

ش- محمد بن يزيد الواسطي أبو سعيد الكلاعي، ويقال: أبو إسحاق ويقال: أبو يزيد، سمع: سفيان بن حسين، وعاصم بن رجاء بن حيوة، ومحمد بن إسحاق بن يسار، وغيرهم، روى عنه: أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وعثمان بن أبي شيبة، وغيرهم، قال ابن معين: ثقة، وقال أحمد: كان ثبتا في الحديث، توفي أواسط سنة ثمان وثمانين ومائة، ويقال: إنه كان مستجاب الدعوة، روى له: أبو داود، والترمذي، والنسائي (٥) .

قوله: " ولم يذكر كلام الزهري" وهو قوله: " إذا جاء المصدق " إلى آخره.

١٦٨٩- ص- نا محمد بن العلاء، أنا ابن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: هذه نُسخةُ كِتاب رسولِ الله- عليه السلام- الذي كَتَبَهُ في الصدَقَةِ، وهيَ عند آل عُمرَ بنِ اَلخطابِ، قَال ابنُ شِهابٍ: أقْرَأنِيَها


(١) في سنن أبي داود" ثلثاً"
(٢) في سنن أبي داود:"فأخذ".
(٣) في سنن أبي داود: " ابنة ".
(٤) انظر: التخريج السابق.
(٥) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٢٧/ ٥٧٠٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>