للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: مذهب أبي يوسف ومحمد أنه تؤخذ الجذع، واستدلا بهذا الحديث، ولأنه يتأدى به الأضحية فكذا الزكاة، وهو رواية عن أبي حنيفة أيضاً وفي رواية عن أبي حنيفة: لا تؤخذ الجذع ويؤخذ الثني، وقال صاحب "الهداية" و "المبسوط" و " التحفة" وقاضي خان وغيرهم: إن الثني ما تمت له سنة، والجذع ما أتَى عليه أكثرها، ولكن ذكر أهل اللغة أن الثني الذي يلقى ثنيته، ويكون ذلك في ذي ظلف وحافر في السنة الثالثة، وفي ذي خف في السنة السادسة، والجمع ثنيان وثناء، والأنثى ثنية والجمع ثنيات، وأما الجذع فقد ذكرناه.

قوله: " معتاط " بضم الميم، وسكون العين المهملة، وبعدها تاء ثالث الحروف، وبعد الألف طاء مهملة: وقد فسرها في الحديث بقوله: "التي لم تلد، وقد حان ولادها". وقال الخطابي: المعتاط من الغنم هي التي امتنعت عن الحمل لسمنها، وكثرة شحمها، يقال: اعتاطت الشاة وشاة معتاطة، ويقال: ناقة عائط ونوق عيط.

وقال أبو عبيدة: المعتاط التي ضربها الفحل فلم تحمل وهي العائط والحائل، وجمعها عوط وحول، وقيل: الاحتياط أن لا تحمل الناقة سنوات من غير عقر.

والحديث أخرجه النسائي وأحمد في "مسنده ".

ص- قال أبو داود: أبو عاصم رواه (١) عن زكرياء قال أيضاً مسلم بن شعبة كما قال روْح.

ش- أي: أبو عاصم النبيل روى الحديث عن زكرياء بن إسحاق، وقال في روايته: مسلم بن شعبة موضع ثفنة كما قال روح بن عبادة.

١٧٠١- ص- نا محمد بن يونس النسائي، نا روح، نا زكرياء بن إسحاق بإسناد (٢) هذا الحديث، قال: مسلم بن شعبة. قال فيه: والشافعُ التي في بطنِها ولد (٣) ، (٤) .


(١) في سنن أبي داود: "رواه أبو عاصم".
(٢) في سنن أبي داود: "بإسناده".
(٣) في سنن أبي داود: "الولد ".
(٤) انظر الحديث السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>