للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: أمرَنَا رسولُ الله- عليه السلام- قال: " إذا خرَصْتُم فجُدوا ودَعُوا الثلثَ، فإن لم تدعُوا أَو تجدوا الثلثَ فدَعُوا الربعَ" (١) (٢) .

ش- خُبَيْب: بضم الخاء المعجمة. وعبد الرحمن بن مسعود بن نيار الأنصاري، روى عن: سهل بن أبي حثمة، روى عنه: خبيب بن عبد الرحمن. روى له: أبو داود، والنسائي.

قوله:" إذا خرصتم " أي: إذا حزَرْتم؛ وقد ذكرناه.

قوله: " فجُدوا" من جد يجِدّ ويجُد- بضم العين في المستقبل وكسرها- بمعنى: اجْتهدُوا في الخَرْص، وفي رواية: " فخذُوا" من الأخذ، وكذا في رواية الترمذي.

قوله: "ودعوا الثلث" أي: اتركوا الثلث.

قوله:" فإن لم تدعوا أو تجدوا الثلث " وفي بعض النسخ: " فإن لم تدعوا الثلث فدَعُوا الربع " وكذا في رواية الترمذي.

وقال الخطابي (٣) : وقد ذهب بعض العلماء في تأويل "دعوا الثلث أو الربع" إلى أنه يُتْرك لهم من عُرْض المال تَوْسعة عليهم، فلو أخذوا باستيفاء الحق كله لأضَرَّ ذلك بهم، وقد يكون منها السقاطة وينتابها الطيرُ، وتَخْترفها الناسُ للأكل، فترك لهم الربعَ توسعةً عليهم، وكان عمر بن الخطاب يأمر الخرّاص بذلك. وبقول عمر قال إسحاق، وأحمد. وذهب غير هؤلاء إلى أنه لا يترك لهم شيئا شائعا في جملة النخل ويُفردُ لهم نخلاتِ مَعْدودة قد علم مقدار ثمرها بالخَرْص.

وقال الترمذي: والعمل على حديث سهل بن أبي حثمة عند كثر أهل العلم في الخَرْص؛ والخرص: إذا أدرك الثمار من الرطب والعنب مما فيه


(١) الترمذي: كتاب الزكاة، باب: في الخرص (٦٤٣) ، النسائي: كتاب الزكاة، باب: كم يترك الخارج (٥/ ٤٣) .
(٢) في سنن أبي داود بعد الحديث: قال أبو داود:"الخارج يقع الثلث للحرفة". (٣) معالم السنن (٢/ ٣٨- ٣٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>