للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعَتاب بن أسيد- بفتح الألف وكسر السين- بن أبي العاص بن أميّة بن

عبد شمس، يَكنى أبا عبد الرحمن، ويقال: أبو محمد، أسلم يوم

الفتح واستعمله النبي- عليه السلام- على مكة حين انصرف عنها بعد

الفتح وسِنّه [....] (١) .

روى عنه: سعيد بن المسيّب، وعطاء بن أبي رباح، وعمرو بن أبي

عقرب. مات بمكة سنة ثلاث عشرة، ويقال: مات يوم مات أبو بكر

الصديق رضي الله عنهما. روى له: الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه،

والنسائي (٢) .

قوله: " زبيبة وتمرا" منصوبان على التمييز. وقال الخطابية (٣) : إنما

يخرج من الثمر ما يحيط به البصَرُ بارزا، لا يحول دونه حائل، ولا

يخفى موضعُه في (٤) / خلال ورق الشجر والعنب في هذا المعنى كثمر النخل، فأما سائر الثمار فإنه لا يجري فيها الخرص؛ لأن هذا المعنى فيها

معدوم، وقال: لم يختلف أحد من العلماء في وجوب الصدقة في التمر والزبيب، واختلفوا في وجوب الصدقة في الزيتون؛ فقال ابن أبي ليلى:

لا زكاة فيه، لأنه أدم غير مأكول بنفسه. وهو آخر قول الشافعي،

وأوجبها أصحاب الرأي، وهو قول مالك، والأوزاعي، والثوري؛ إلا

أنهم اختلفوا في كيفية ما يؤخذ من الواجب منه؛ فقال أصحاب الرأي:

يؤخذ من ثمرته العشرُ ونصف العشر، وقال الأوزاعي: يؤخذ العشر منه

بعد أن يعصر زيتا ويصير صافيا وأما أبوب: فقد اختلف العلماء فيها؛

فقال أصحاب الرأي: تجب الصدقة في الحبوب ما كان مُقْتاتا منها أو غير

مُقْتاتٍ، وقال الشافعي: كل ما جمع من الحبوب إن يزرعه الآدميون


(١) بياض في الأصل قدر أربع كلمات، وفي تهذيب الكمال:"وسنه عشرون سنة " وفي غيره: "نيفا وعشرين سنة".
(٢) انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (١٥٣/٢) ، أسد الغابة (٣/ ٥٥٦) ، الإصابة (٢/ ٤٥١) .
(٣) معالم السنن (٢/ ٣٩- ٤٠) .
(٤) مكررة في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>