للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن عمرو بن امرئ القيس

،/ الأكبر بن مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج الأنصاري، يكنى أبا محمد، أحد النقباء ليلة العقبة وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها إلا الفتح وما بعده؛ لأنه قتل يوم مُؤتة، وهو أحد الأمراء فيها، وأحد الشعراء المحسنين الذين كانوا يَرُدون الأذى عن رسول الله- عليه السلام-، روى عنه من الصحابة: ابن عباس، وأبو هريرة (١) .

والحديث في إسناده رجل مجهول. وقد أخرج أبو داود في كتاب "البيوع " من حديث أبي الزبير، عن جابر أنه قال: أفاء الله على رسوله خيبر فأقرهم رسولُ الله كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد الله ابن رواحة، فخرصَها عليهم (٢) . ورجال إسناده ثقات.

١٧٢٦- ص- (٣) نا محمد بن يحيى بن فارس: نا سعيد بن سليمان:

نا عباد، عن سفيان بن حُسين، عن الزهري، عن أبي أسامة بن سَهْل، عن أبيه قال: نَهَى رسُول الله- عليه السلام- عن الجُعْرُورِ ولَونِ الحُبَيْقِ أن يُؤخذا في الصدقةِ. قال الزهري؟: لونَيْنِ من تمرِ المدينةِ (٤) .

ش- سعيد بن سليمان: الواسطي، وعماد بن العوام الواسطي، وسفيان بن حسين الواسطي، وأبو أسامة بن سهل بن حنيف الأنصاري، واسم أبي أمامة أسْعد؛ وكلاهما صحابيان، وقد ذكرا مرةً.

قوله: "عن الجُعرور" الجُعرور- بضم الجيم وسكون العين المهملة، وبعدها راء مضمومة وواو ساكنة وراء- أيضاً- ضرب من الدَقَل وهو أرْدأ


(١) انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (٢٩٣/٢) ، أسد الغابة (٣/ ٢٣٤) ، الإصابة (٢/ ٦ ٠ ٣) .
(٢) أبو داود (٣٤١٤) .
(٣) جاء هذا الحديث والذي بعده في سنن أبي داود تحت " باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة ".
(٤) تفرد به أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>