للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البخاري، وأبو داود، والنسائي وجماعة آخرون، قال النسائي: ليس به بأس (١) .

وإسماعيل بن جعفر: ابن أبي كثير الأنصاري المدني.

وعمر بن نافع القرشي العدوي مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب،

أخو عبد الله وأبي بكر، روى عن: أبيه، والقاسم بن محمد، روى

عنه: يحيى بن سعيد الأنصاري،/ وعبيد الله بن عمر، ومالك بن أنس، وعبد العزيز الدراوردي وغيرهم، قال أحمد: هو من أوثق وَلَد

نافع، وقال ابن معين وأبو حاتم: لا بأس به. روى له: البخاري،

ومسلم، وأبو داود، والنسائي (٢) .

قوله: " فذكر معنى مالك " أي: معنى حديث مالك المذكور، وزاد في

روايته: "والصغير والكبيرَ" إلى آخره. وأخرجه البخاري، والنسائي

وقد ذكرناه الآن بلفظ البخاري.

ص- قال أبو داود: رَواه عبدُ الله العُمَري، عن نافعِ (٣) قال: على كلِّ مُسلمِ. َ

ش- أي: روى الحديث المذكور عبد الله بن عُمر بن حفص بن عاصم

ابن عمر بن الخطاب القرشي العُمري، عن نافع مولى ابن عُمر، عن

ابن عمر قال: على كل مسلم. ورواه الدارقطني (٤) من طريقه؛ ولفظه:

" زكاة الفطر فرض على كل مسلم: حُر وعبدِ، ذكر وأنثى من المسلمين،

صاع من تمر، أو صاع من شعير".

ص- ورواهُ سعيد الجُمحي، عن عبيد الله، عن نافعِ قال فيه: من

المسلمين، والمشهورُ عن عبيدِ اللهِ ليس فيه "مَن المسلمين".

ش- أي: روى الحديث المذكور سَعيد بن الحكم بن محمد بن


(١) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٣١/ ٦٩١١) .
(٢) المصدر السابق (٢١/ ٤٣١١) .
(٣) في سنن ق بي داود: "بإسناده".

<<  <  ج: ص:  >  >>