للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"واْعتاده "، يروي: "وأعبده " بالباء الموحدة جمع قلة للعبد، وروي: " وعقاره " بالقاف، والعقار: الأرض، والضياع، وا لنخل، ومتاع البيت. ومعنى الحديث: أنهم طلبوا من خالد زكاة أعتاده / [وأخرج الترمذي (١) ، عن سالم بن نوح، (٢) ] عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن النبي- عليه السلام- بعث مناديا ينادي في فجاج مكة: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر، أو أنثى، حر، أو عبد، صغير، أو كبير مدين من قمح أو صاع مما سواه من الطعام " [لأنه حبسها] (٣) ووقفها في سبيل الله قبل الحول عليها، فلا زكاة فيها، ويحتمل أن يكون المراد لو وجبت عليه زكاة لأعطاها، ولم يشح بها لأنه قد وقف أمواله لله تعالى متبرعاً فكيف يشح بواجب عليه، واستنبط بعضهم من هذا وجوب زكاة التجارة، وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف، خلافا لداود، وفيه دليل على صحة الوقف، وصحة وقف المنقول، وبه قال جمهور العلماء، إلا رواية عن أبي حنيفة، وقال بعضهم: هذه الصدقة التي منعها ابن جميل، وخالد، والعباس، لم تكن زكاة إنما كانت صدقة، حكاه القاضي عياض، قال: ويؤيده أن عبد الرزاق روى هذا الحديث، وذكر في روايته: " أن النبي - عليه السلام- ندب الناس إلى الصدقة "، وذكر تمام الحديث. قال ابن القصار من المالكية: وهذا التأويل أليق، فلا يظن بالصحابة منع الواجب، وعلى هذا فعذر خالد واضح لأنه أخرج ماله في سبيل الله، فما بقي له مال يحتمل المواساة بصدقة التطوع، ويكون ابن جميل شح بصدقة التطوع فعتب عليه، وقال في العباس: " هي عليه، ومثلها معها (٤) " أي: إنه لا يمتنع إذا طلبت منه، هذا كلام ابن القصار. قال


(١) كتاب الزكاة، باب: ما جاء في صدقة التطوع (٦٧٤) .
(٢) طمس في الأصل، وأثبتناه من نصب الراية (٢/ ٤٢٠) .
(٣) طمس في الأصل، وأثبتناه من شرح صحيح مسلم (٧/ ٥٦- ٥٧) .
(٤) كذا، ولم ترد كلمة "معها" في نص الحديث.
٢٣. شرح سنن أبي داوود ٦

<<  <  ج: ص:  >  >>