للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد يحتمل معنى الحديث أن يكون صلى الله عليه وسلم قد تحمل بالصدقة، وضمن أداءها عنه لسنتين، ولذلك قال:" إن عم الرجل صنو أبيه "، يريد: إن حقه في الوجوب كحق أبيه، إذ هما شقيقان خرجا من أصل واحد، فأنا أنزهه عن منع الصدقة، والمطل بها، وأؤديها عنه، والأول أصوب لأن الضمان فيما لا يجب على العباس ضمان مجهول، وضمان المجهول غير جائز، وقد روي: " أنه استأذن رسول الله- عليه السلام- أن يأذن له في تعجيل صدقته، فرخص له في ذلك"- لما يجيء الآن-.

قوله: "صنو أبيه " معناه: أن العم شقيق الأب، وأصل ذلك في النخلتين يخرجان من أصل واحد، يقال: صنو، وصنوان، وقنا، وقنوان، وقَل ما جاء من الجمع على هذا البناء، ويقال: أراد أن أصله، وأصل أبيه واحد، وقيل: الصنو: المثل، أراد أنه مثل أبيه، وفيه تعظيم له للعم.

وقال الجوهري: إذا خرج نخلتان/ [أو ثلاث من أصل واحد، فكل واحد منهن صُنو، والاثنتان صنوانِ، والجمع صنوانُ برفع النون" (١) .

والحديث أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي، ولفظ البخاري والنسائي:" فهي عليه صدقة، ومثلها معها قال البيهقي: يبعد أن يكون محفوظا لأن العباس كان من جملة بني هاشم، تحرم عليه الصدقة،

وقال غيره: إلا أن يقال: لعل ذلك قبل تحريم الصدقة على آل النبي

- عليه السلام- ورأى صلى الله عليه وسلم إسقاط الزكاة عنه عامين لوجه رآه، وحكى البخاري، عن أبي إسحاق:" هي عليه، ومثلها معها" قيل: يحتمل أن يكون- عليه السلام- أخرها عنه عامين لحاجة كانت بالعباس إليها، وللإمام تأخير ذلك إذا أداءه اجتهاده إليه، كما فعل عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- عام الزيادة (٢) إلى أن جبى الناس من العام المقبل، فأخذ منهم زكاة عامين، ورواه موسى بن عقبة، فقال فيه: " فهي له، ومثلها


(١) طمس في الأصل، وأثبتناه من "الصحاح " (٦/ ٢٤٠٤) .
(٢) كذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>