للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومسألته في وجهه خموش، اهو خدوش، اهو كدوح"، وفي بعض نسخ "الحق ": "خموشا" بالنصب، وكذلك "كدوحا"، و" خدوشا " فوجهه- إن صح- أن يكون ما، من الضمير الذي في "جاءت" الذي هو عبارة عن المسألة، وهنا وجه آخر، وهو أن يكون " جاءت " مسندة إلى قوله: "خموش"، ويكون ارتفاع "خموش" على الفاعلية، ويكون/ التأنيث باعتبار المسألة لأن المسألة هي التي تكون (خموشا يوم القيامة [....] (١) وهو الظاهر، يقال: خمشت المرأة وجهها تخدشه خمشا وخموشا إذا خدشته بظفر أو حديد، وأما إذا كان الخموش

جمع " خمش"، فحينئذ يكون تأنيث الفعل لتأنيث الفاعل، و "الكدُوح" بضم الكاف: الخدوش، وكل أثر من خدش، أو عض فهو كدح، ويجوز أن تكون " الكدوح " مصدرا سمي به الأثر، وأن تكون جمع

كدح، فافهم. والحديث أخرجه: الترمذي، والنسائي، وابن ماجه،

وقال الترمذي: حديث حسن، وقال: والعمل على هذا عند بعض أصحابنا، وبه يقول الثوري، وعبد الله بن المبارك، وأحمد، وإسحاق،

قالوا: إذا كان عند الرجل خمسون درهما لم تحل له الصدقة، قال:

ولم يذهب بعض أهل العلم إلى حديث حكيم بن جبير، ووسعوا في هذا، وقالوا: إذا كان عنده خمسون درهماً أو كثر وهو محتاج فله أن يأخذ من الزكاة، وهو قول الشافعي، وغيره من أهل الفقه والعلم.

قلت: مذهب أبي حنيفة: أن دفع الزكاة لا يجوز على من يملك قدر نصاب فاضل عن مسكنه، وخادمه، وفرسه، وسلاحه، وثياب بدنه، وما يتأثث (٢) به، وكتب العلم إن كان من أهله، وما ذكره صاحب "المنظومة" من أن من ملك خمسين درهما يحرم عليه أخذ الزكاة عند الشافعي، فليس بمعتمد مذهبه.

ص- قال يحيى: فقال عبد الله بن عثمان لسفيان: حِفظِي أن شُعبةَ لا


(١) طمس في الأصل قدر ست كلمات.
(٢) في الأصل: "يتأثت ".

<<  <  ج: ص:  >  >>