للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفزاري، ذكره ابن حبان في "الثقات "، وقال: روى عن سمرة بن جندب. روى عنه: سعيد بن خالد، وعبد الملك بن عمير، وابنه: سعيد بن زيد.

قوله: " المسائل " مبتدأ، وخبره قوله: "كدوح" وهو جمع كدح، وهو كل أثر من خدش، وعض، وقد مر مرة عن قريب.

قوله: " إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان " أي: ذا يد، وقوة، وذلك مثل: الخلفاء، والملوك، ومن يلي من جهتهم.

وقال الخطابي (١) : هو أن يسأله حقه من بيت المال الذي في يده، وليس هذا على معنى استباحة الأموال التي تحويها أيدي بعض السلاطين من غصب أموال المسلمين.

قلت: عموم اللفظ يدل على أن الرجل إذا سأل سلطاناً ومَن في معناه يباح له ذلك، سواء كان حقه من بيت المال، أو من غيره، وذلك بعد أن يعرف أن غالب أمواله من وجه حل، وكذلك يجوز قبول هدية السلاطين، والأمراء إذا كان غالب أموالهم حلالاً وأما إذا عرف أن غالب أموالهم حرام، أو كلها، لا يجوز سؤاله منهم شيئاً ولا قبول هديتهم.

قوله: " أو في أمر" أي: أو أن يسأل الرجل أحداً في أمر لا يجد منه فراقه، وهو ضروري له، فحينئذ يباح له السؤال وإن كان غنيا، وصور هذا كثيرة، يستخرجها من له ذهن قوي مستقيم، أو فهم سليم، والحديث أخرجه: الترمذي، والنسائي. وقال الترمذي: حسن صحيح.

١٧٥٩- ص- نا مسدد، نا حماد بن زيد، عن هارون بن رِياب (٢) ، حدَّثني كنانة بن نُعيم العدوي، عن قبيصة بن مخارق الهلالي، قال: "تَحَمَّلتُ حَمَالَةً، فأتيتُ النبيَّ- عليه السلام- فقالَ: أَقمْ يا قَبيصةُ حتى تَأتِينَا الصدقةُ، فنأمُرَ لكَ بها، ثم قالَ: يا قَبِيصَةُ، إِنَّ المًسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلا


(١) معالم السنن (٢/ ٥٦) .
(٢) في سنن أبي داود: " رباب" خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>