للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتُشير- بضم الباء-: ابن يسار الحارثي الأنصاري، مولاهم المدني. روى عن: جابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، ورافع بن خديج، وسويد بن النعمان، وسهل بن أبي حكمة. روى عنه: يحيى بن سعيد الأنصاري، وعقبة بن أبي عبيد، ومحمد بن إسحاق بن يسار. قال ابن معين: هو ثقة، وليس بأخي سليمان بن يسار. وقال ابن سعد: كان شيخا كبيراً فقيها، وكان قد أدرك عامة أصحاب رسول الله- عليه السلام-، وكان قليل الحديث. روى له الجماعة (١) .

وسهل بن أبي حثمة- بفتح الحاء المهملة، وسكون الثاء المثلثة- واسم أبي حثمة: عبد الله، وقيل: عبيد الله، وقيل: عامر، وقد مر ذكرهما مستوفى.

قوله: " وداه" أي: أعطى ديته، يقال: وديت القتيل أديه دية إذا أعطيت ديته، واتديتُ أي: أخذت ديته. وأصل دية وديٌ حذفت الواو وعوض منها الهاء فصار دية، كعدة ومقة أصلهما وعد وومق.

وقال الخطابي (٢) : يشبه أن يكون النبي- عليه السلام- إنما أعطاه ذلك من سهم الغارمين على معنى الحمالة في إصلاح ذات البين، إذ كان قد شجر بين الأنصار وبن أهل خيبر في دم القتيل الذي وجد بها منهم، فإنه لا مصرف لمال الصدقات في الديات.

وقال أيضا (٣) : وقد اختلف الناس في قدر ما يُعطاه الفقير من الصدقة، فكره أصحاب الرأي أن يبلغ به مائتي درهم إذا لم يكن عليه دين أو له عيال، وكان الثوري يقول: لا يدفع إلى الرجل من الزكاة أكثر من خمسين درهماً وكذلك قال أحمد بن حنبل، وعلى مذهب الشافعي يجوز أن يعطى على قدر حاجته من غير تحديد فيه، فإذا زال اسم الفقر عنه لم يُعط.


(١) المصدر السابق (٤/ ٧٣٤) .
(٢) معالم السنن (٢/ ٥٥) .
(٣) نفسه (٢/ ٥٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>