للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحويطب- بضم الحاء المهملة- أبو محمد، ويُقال: أبو الأصبع حويطب بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسن بن عامر بن لؤي القرشي العامري، أسلم يوم فتح مكة، ولا تحفظ له رواية عن النبي- عليه السلام- إلا شيء ذكره الواقدي، والله أعلم.

قوله: " أمر لي بعُمالة" العُمالة- بضم العين- المال الذي أعطاه العامل على عمله.

قوله: " فعملني" بتشديد الميم أي: أعطاني أجرة عملي؟ وفيه جواز أخذ العوض على أعمال المسلمين سواء كانت لدين أو لدنيا كالقضاء والحسبة وغيرها.

وقال الشيخ محيي الدين (١) : واختلف العلماء فيمن جاءه مال هل يجب قبوله أم يندب؟ على ثلاثة مذاهب حكاها/ [أبو جعفر محمد بن جريج الطبري وآخرون، والصحيح المشهور الذي عليه الجمهور، أنه يستحب في غير عطية] (٢) السلطان، وأما عطية السلطان فحرمها قوم، وأباحها قوم، وكرهها قوم، والصحيح: أنه إن غلب الحرام فيما في يد السلطان حرمت، وكذا إن أعطي ما لا يستحق، لان لم يغلب الحرام فمباح إن لم يكن في القابض مانع يمنعه من استحقاق الأخذ. وقالت طائفة: الأخذ واجب من السلطان وغيره. وقال آخرون: هو مندوب في عطية السلطان دون غيره. انتهى. وقيل: وليس معنى الحديث في الصدقات، وإنما هو في الأموال التي يقسمها الإمام على أغنياء الناس وفقرائهم، واستشهد بقوله في بعض طرقه: " فتموله "، وقال: الفقير لا ينبغي له ذلك أن يأخذ من الصدقة ما يتخذه مالا [سواء] كان عن مسألة أو عن غير مسألة.


(١) شرح صحيح مسلم (١٣٤/٧-١٣٥) .
(٢) طمس في الأصل، وأثبتناه من شرح صحيح مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>