للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: وأمي، قيل: هي أمها من الرضاعة، وقيل: بل هي أمها التي ولدتها، وهي قُتيلة- بضم القاف، وفتح التاء ثالث الحروف، واللام، وفي آخره تاء تأنيث- القرشية العامرية. وقيل: قَتْلَة- بفتح القاف، وسكون التاء-.

قوله: "راغبة" نصب على الحال من الأم، وهو بالباء بمعنى طالبة بري وصلتي.

قوله: " وهي راغمة" جملة حالية أيضا وهو- بالميم- أي: كارهة للسلام، ساخطة عَلَي، تريد أنها لم تقدم مهاجرة راغبة في الدين، كما كان يقدم المسلمون من مكة للهجرة، والإقامة بحضرة رسول الله - عليه السلام-، وقيل: هاربة.

ويستفاد منه: أن الصلة للمشرك جائزة للقرابة والحرمة والذمام، وأمرها - عليه السلام- بصلتها لأجل الرحم، وأما الزكاة فلا يجوز صرفها إلى أهل الذمة عند الجمهور، وأما في هذه الصورة فلا يجوز صرفها أيضا إلى أمها وإن كانت مسلمة، لوجوب نفقتها عليها. وقال زفر: الإسلام ليس بشرط في مصرف الزكاة وغيرها؟ لأن الله تعالى حيث ذكر الفقراء في الصدقات لم يقيد بصفة الإسلام، فإثبات إسلام الفقير يكون زيادة، فتجري مجرى النسخ.

قلنا: قوله- عليه السلام-:" خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم" يقتضي أن لا يصرف إلا إلى المسلمين.

فإن قيل: هذا زيادة على النص بخبر الواحد وذلك لا يجوز. قلنا: الأصل هذا (١) ، إلا أن النص عام قد خص منه الفقير الحربي، وكذلك الوالدان والولد والزوجة مخصوصون بالإجماع، فيخص الباقي بخبر الواحد. وقال القاضي الإمام أبو زيد في "الأسرار ": إن هذا الحديث مشهور مقبول بالإجماع، فزدنا هذا الوصف به كما زدنا صفة التتابع على صوم كفارة اليمين بقراءة ابن مسعود: {فَصِيام ثلاثة أيام متتابعات} .


(١) انظر التعليق على حجية خبر للواحد (١٨٤/١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>