للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش- مالك هو: ابن أنس الإمام، وعمرو بن يحيى وأبوه يحيى،

وعبد الله بن زيد الصحابي، كلهم ذكروا.

قوله: " وهو جد عمرو بن يحيى " أي: عبد الله بن زيد هو جد عمرو

ابن يحيى من الأم؛ لا امرأة يحيى هي ابنة عبد الله بن زيد.

قوله: " فدعا بوضوء ": بفتح الواو وهو الماء الذي يتوضأ به.

قوله: " فأفرغ على يده (١) " أي: صبه وسكبه، فيه استحباب تقديم

غسل اليدين قبل غمسهما في الإناء.

قوله: " ثم تمضمض واستنثر ثلاثاً " أي: تمضمض ثلاث مرات،

واستنشق ثلاث مرات فيه دلالة ظاهرة أن السُّنة في المضمضة والاستنشاق

أن يكون كل واحد منهما ثلاث مرات.

قوله: " ثم غسل يديه مرتين مرتين " فيه دلالة على جواز مخالفة

الأعضاء، وغسل بعضها ثلاثاً، وبعضها مرتين، وبعضها مرة، وهذا

جائز. والوضوء على هذه الصفة صحيح بلا شك، ولكن المستحب

التثليث، وأن ما كانت مخالفتها من النبي- عليه السلام- في بعض

الأوقات بيان للجواز، كما توضأ بمرة مرة في بعض الأوقات بياناً

للجواز، وكان في ذلك الوقت أفضل في حقه- عليه السلام-؛ لأن

البيان واجب عليه- عليه السلام-، فإن قيل: البيان يحصل بالقول.

قلنا: بالفعل أوقع في النفوس، وأبعد من التأويل.

قوله: " ثم مسح رأسه بيديه " إلى آخره، هذا هو المستحب باتفاق

العلماء/فإنه طريق إلى استيعاب الرأس، ووصول الماء إلى جميع

شعره، وليس فيه دليل لوجوب الاستيعاب؛ لأن الحديث ورد في كمال

الوضوء، لا فيما لا بد منه.

قوله: " ثم غسل رجليه " فيه رد على الروافض أيضاً. وهذا الحديث


(١) كذا، وفي الحديث: " يديه ".

<<  <  ج: ص:  >  >>