للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٨١٠- ص- لا هناد بن السري، عن عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن ميمونةَ زوج النبي- عليه السلام- قالتْ: كانتْ لي جاريه فَأعْتَقْنُهَا، فدخَلَ عَلَيَّ النبي عليه السلام- فأخْبَرْتُه فقالَ: " آجَرَك اللهُ، أَما إِنكَ لو كُنتِ أَعْطَيْتِيهَا (١) أخْوَالَكِ كان أَعْظَمَ لأجْرِكِ " (٢) .

ش- عبدة بن سليمان.

قوله: " أخوالك " " (٣) باللام، وهكذا وقع في رواية مسلم، ووقعت في رواية غير الأصيلي في البخاري، وفي رواية الأصيلي: " أخواتك" بالتاء. قال القاضي: ولعله أصح بدليل رواية مالك في " الموطأ ": "أعطيتها أختك".

وقال الشيخ محي الدين (٣) : الجميع صحيح ولا تعارض، وقد قال - عليه السلام- ذلك كله. وفيه الاعتناء بأقارب الأم إكراما لحقها، وهو زيادة في برها. وفي قوله: "أخوالك " فضيلة صلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب، وأنه أفضل من العتق، وفيه جواز تبرع المرأة بمالها بغير إذن زوجها".

والحديث أخرجه: البخاري، ومسلم، والنسائي من حديث كريب،

عن ميمونة- رضي الله عنها-.

١٨١١- ص- نا محمد بن كثير، أنا سفيان، عن محمد بن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرةَ قال: أمَرَ النبي- عليه السلام- بالصدقة، فقالَ رجلٌ: يا رسولَ اللهِ، عندِي دينارٌ. قال: " تَصَدقْ بِهِ علَى نفسِكَ "َ. قال:


(١) في سنن أبي داود: " أعطيتها".
(٢) البخاري: كتاب الهبة، باب: هبة المرأة لغير روجها، وعتقها إذا كان لها زوج (٢٥٩٢) ، مسلم: كتاب الزكاة، باب: فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين (٩٩٩) ، النسائي في الكبرى، كتاب العتق.
(٣) انظر: شرح صحيح مسلم (٨٦/٧) .
٢٩ طرح صنف أبي داوود ٦

<<  <  ج: ص:  >  >>