للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعدهم أن المسح على الخفين يؤقت بثلاثة أيام في السفر، ويوم وليلة في

الحضر، ومذهب مالك يمسح بلا توقيت، وهو قول قديم للشافعي،

واحتج بحديث رواه أبو داود على ما يجيء إن شاء الله تعالى.

وأخرجه الترمذي، وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن

صحيح.

ص- قال أبو داود: رواه منصور بن المعتمر، عن إبراهيم التيمي

بإسناده، [قال فيه:] " ولو استزدناه لزادنا ".

ش- إبراهيم التيمي هو: ابن محمد بن طلحة بن عبيد الله القرشي

التيمي، أبو إسحاق المدني، وقيل: الكوفي. سمع: أبا أسيد الساعدي،

وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبا هريرة، وعائشة الصديقة. رُوي له

عن: عمر بن الخطاب، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نُفيل، وعبد الله بن

عباس. وسمع: عمه عمران بن طلحة بن عبيد الله، وعبد الله بن

شداد. روى عنه: سعد بن إبراهيم الزهري، وحبيب بن أبي ثابت،

ومحمد بن عبد الرحمن، وابن عمه طلحة بن يحيى بن طلحة بن

عبيد الله، وغيرهم. قال العجلي: هو ثقة رجل صالح. مات سنة

عشر ومائة. روى له: مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن

ماجه (١) .

قوله: " ولو استزدناه لزادنا " وقال الشافعي: معناه: لو سألناه أكثر من

ذلك لأجاب. وفي رواية لابن ماجه: " ولو مضى السائل على مسألته

لجعلها خمساً ". وقال الشيخ تقي الدين في " الإمام " (٢) : " وحديث

خزيمة فيه ثلاث علل، الأولى: الاختلاف في إسناده، وله ثلاث مخارج

رواية إبراهيم النخعي، ورواية إبراهيم التيمي، ورواية الشعبي، ثم في

بعضها ذكر الزيادة- أعني- " لو استزدناه لزادنا "، وبعضها ليست فيه.


(١) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٢/٢٢٩) .
(٢) انظره في: نصب الراية (١/١٧٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>