للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستفاد من هذا الحديث ثلاث فوائد، الأولى: أن غسل الجنابة ليس

على الفور، وإنما يتضيق على الإنسان عند القيام إلى الصلاة، وهذا

بالإجماع، فإن قيل: ما سبب وجوب الغسل؟ قلت: الجنابة مع إرادة

القيام إلى الصلاة، كما أن سبب الوضوء الحدث مع إرادة القيام إلى

الصلاة، وليس الجنابة وحدها كما هو مذهب بعض الشافعية، وإلا يلزم

أن يجب الغسل عقيب الجماع، والحديث ينافي هذا، ولا مجرد إرادة

الصلاة، وإلا يلزم أن يجب الغسل بدون الجنابة.

الثانية: عدم كراهة كثرة الجماع عند الطاقة.

والثالثة: عدم كراهة التزوج بأكثر من واحدة إلى أربع.

وأخرجه البخاري من حديث قتادة عن أنس قال: " كان النبي- عليه

السلام- يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن

إحدى عشرة. قال: قلت لأنس بن مالك: أو كان يطيقه؟ قال: كنا

نتحدث أنه أُعطي قوة/ثلاثين، وفي لفظ: " تسع نسوة ". وأخرج

مسلم من حديث هشام بن يزيد، عن أنس: " أن النبي- عليه السلام-

كان يطوف على نسائه بغسل واحد ". وأخرجه الترمذي، والنسائي،

وابن ماجه من حديث قتادة عن أنس. وقال: حديث حسن صحيح.

ص- قال أبو داود: هكذا رواه هشام بن زيد، عن أنس، ومعمر، عن

قتادة، عن أنس، وصالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، كلهم عن أنس،

عن النبي- عليه السلام-.

ش- هشام بن زيد بن أنس بن مالك الأنصاري البصري. سمع جده.

روى عنه: عبد الله بن عون، وشعبة، وحماد بن سلمة. قال ابن

معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. روى له الجماعة (١) .

ومعمر هو ابن راشد أبو عروة، وقد ذكر.


(١) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٣٠/٦٥٧٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>