" مستدركه " (١) وصحَّحه، وكذا صحَّحه ابن القطان، وذكر الخلال،
عن أبي داود: أن أحمد قال: ما أحسن حديث عبد الحميد- يعني: هذا
الحديث-. قيل له: تذهب إليه؟ قال: نعم، إنما هو كفارة. ولئن
سلمنا أن شعبة رجع عن رفعه، فإن غيره رواه عن الحكم مرفوعاً، وهو
عمرو بن قيس الملائي إلا أنه أسقط عبد الحميد، وكذا أخرجه من طريقه
النسائي، وعمرو هذا ثقة، وكذا رواه قتادة عن الحكم مرفوعاً، وهو
أيضاً أسقط عبد الحميد، وأما ما رُوي فيه من لا خمسي دينار، أو عتق
نسمة "، وغير ذلك، فما منها شيء يعول عليه، فلا يطعن به/على
حديث مقسم، وأيضاً مقتضى قواعد الفقه وأصوله: أن رواية الرفع أشبه
بالصواب؛ لأنها زيادة ثقة، وهذا مقتضى صناعة الحديث؛ لأن رواته
أكثر. ثم حكم هذا الحديث أنه قد ذهب إلى إيجاب الكفارة عليه جماعة
من العلماء، منهم: قتادة، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق
ابن راهويه، والشافعي في القديم، وقال في الجديد: لا شيء عليه،
ولا ينكر أن يكون فيه كفارة؛ لأنه وطء محظور كالوطء في رمضان.
وقال أكثر العلماء: لا شيء عليه ويستغفر الله، وهو قول أصحابنا أيضاًَ،
والصدقة محمولة على الاستحباب، إن أراد تصدق وإلا لا. وعن الحسن
أنه قال: عليه ما على من واقع أهله في رمضان.
ص- قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة: " دينار أو نصف دينار "،
وربما لم يرفعه شعبة.
ش- أشار بهذا الكلام إلى أن الحديث فيه اضطراب، وأنه موقوف على
شعبة، وقد أجبنا عن ذلك.
٢٥٠- ص- حدثنا عبد السلام بن مُطَهّر قال: نا جعفر- يعني: ابن
سليمان- عن علي بن الحكم البُناني، عن أبي الحسن الجزري، عن مقسم،
(١) (١/١٧١) .